[ ص: 96 ] كتاب المضاربة وهي القراض 1367 - مسألة : ، وكانت القراض كان في الجاهلية قريش أهل تجارة لا معاش لهم من غيرها وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطيق السفر ، والمرأة والصغير ، واليتيم ، فكانوا وذوو الشغل والمرض يعطون المال مضاربة لمن يتجر به بجزء مسمى من الربح فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الإسلام وعمل به المسلمون عملا متيقنا لا خلاف فيه ، ولو وجد فيه خلاف ما التفت إليه ; لأنه نقل كافة بعد كافة إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه بذلك .
{ وقد خرج صلى الله عليه وسلم في قراض بمال خديجة رضي الله عنها } .
كتاب المضاربة وهي القراض
- مسألة القراض كان في الجاهلية
- مسألة القراض بالدنانير والدراهم
- مسألة القراض إلى أجل مسمى
- مسألة تسمية السهم الذي يتقارضان عليه من الربح
- مسألة لا يحل لعامل القراض أن يأكل من المال شيئا
- مسألة صاحب المال والعامل اقتسما الربح
- مسألة لا ضمان على العامل فيما تلف من المال
- مسألة رب المال وعامل القراض أيهما أراد ترك العمل فله ذلك
- مسألة تعدى عامل المضاربة فربح
- مسألة مات رب المال وعامل القراض
- مسألة اشترى عامل القراض من مال القراض جارية فوطئها