[ ص: 381 ] ذكر خبر أوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه ، أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما .
164 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13437ابن قتيبة ، قال : حدثنا
يزيد بن موهب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
عطاء بن يزيد الليثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود أنه أخبره ، أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674196nindex.php?page=treesubj&link=18081_26796_28266_28635_30544_30787_8106_8110يا رسول الله ، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني ، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ، ثم لاذ مني بشجرة وقال : أسلمت لله ، أفأقتله بعد أن قالها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقتله ، قلت : يا رسول الله ، إنه قد قطع يدي ، ثم قال ذلك بعد أن قطعها ، أفأقتله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقتله ، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال .
[ ص: 382 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : قوله صلى الله عليه وسلم : فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله يريد به : أنك تقتل قودا ، لأنه كان قبل أن أسلم حلال الدم . وإذا قتلته بعد إسلامه صرت بحالة تقتل مثله قودا به ، لا أن قتل المسلم يوجب كفرا يخرج من الملة ، إذ الله قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى .
[ ص: 381 ] ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ مِمَّنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ ، أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا .
164 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13437ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=5414عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=53الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674196nindex.php?page=treesubj&link=18081_26796_28266_28635_30544_30787_8106_8110يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي ، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ وَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقْتُلْهُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا ، أَفَأَقْتُلُهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ .
[ ص: 382 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13053أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ يُرِيدُ بِهِ : أَنَّكَ تُقْتَلُ قَوَدًا ، لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ أَسْلَمَ حَلَالَ الدَّمِ . وَإِذَا قَتَلْتَهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ صِرْتَ بِحَالَةٍ تُقْتَلُ مِثْلَهُ قَوَدًا بِهِ ، لَا أَنَّ قَتْلَ الْمُسْلِمِ يُوجِبُ كُفْرًا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ ، إِذِ اللَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى .