[ ص: 316 ] فسخ نكاح المفقود 1937 - مسألة : - : لم يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدا ، وهي امرأته حتى يصح موته أو تموت هي ، ولا تعتق أم ولده ، ولا تباع أمته ، ولا يفرق ماله ، لكن ينفق على من ذكرنا من ماله . ومن فقد فعرف أين موضعه ، أو لم يعرف في حرب فقد ، أو في غير حرب - وله زوجة أو أم ولد وأمة ومال
فإن لم يكن له مال بيعت الأمة ، وقيل للزوجة ، ولأم الولد : انظرا لأنفسكما ، فإن لم يكن لهما مال مكتسب أنفق عليهما من سهم الفقراء والمساكين من الصدقات كسائر الفقراء ، ولا فرق .
وقد اختلف الناس في ذلك - : فصح عن أنه قال : امرأة المفقود تعتد أربع سنين من طرق - : منها - من طريق عمر بن الخطاب عن حماد بن سلمة عاصم الأحول ، وسليمان التيمي ، قال عن أبي عاصم عن عثمان النهدي ، وقال عمر سليمان عن أبي عمرو الشيباني عن ، وكلاهما أدرك عمر وسمع منه . عمر
ومن طريق نا ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي خالد الحذاء عن عن أبي نضرة قال : شهدت عبد الرحمن بن أبي ليلى خير مفقودا تزوجت امرأته بينها وبين المهر الذي ساقه إليها . عمر
قال : إنما أوردنا هذا ليصح سماع أبو محمد عبد الرحمن لذلك من - : ومن طريق عمر عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني أن رجلا [ ص: 317 ] فقدته امرأته فأتت عبد الرحمن بن أبي ليلى بعد أربع سنين فسأل قومها فصدقوها ، فأمرها أن تعتد أربع سنين من ذي قبل - ثم تزوجت ، فجاء زوجها - وذكر الخبر . قال : فخيره عمر بن الخطاب بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق . عمر
ومن طريق عن حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة : أن امرأة فقدت زوجها فأتت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسأل جيرانها وقومها فصدقوها ، فقال لها : اعتدي أربع سنين وتزوجي ، فجاء زوجها بعد ذلك ، فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته . عمر
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني قال : فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنين ، ثم ذكرت أمرها عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه ، فإن جاء زوجها وإلا تزوجت ؟ فتزوجت بعد أن مضت السنوات الأربع ولم تسمع له بذكر - ثم جاء زوجها فأخبر بالخبر ، فأتى إلى لعمر بن الخطاب ؟ فقال له عمر : إن شئت رددنا إليك امرأتك ، وإن شئت زوجناك غيرها ؟ قال : بل زوجني غيرها . عمر
ومن طريق نا سعيد بن منصور نا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة : أن رجلا من الأنصار خرج ليلا فاستبته الجن فطالت غيبته ، فأتت امرأته عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخبرته ؟ فأمرها أن تعتد أربع سنين ، ففعلت فأمرها أن تتزوج ففعلت ، . وقدم زوجها الأول فخيره عمر بن الخطاب بين امرأته وبين الصداق ؟ فاختار امرأته ، ففرق عمر بينهما وردها إليه . عمر
قال : هذا الذي لا يصح عن أبو محمد غيره أصلا ، وهو أن تبتدئ بتربص أربع سنين من حين ترفع أمرها إلى الإمام ، فإذا أتمت الأربع سنين تزوجت - إن شاءت - فإن جاء زوجها - وقد تزوجت - فهو مخير بين صداقها الذي أعطاها ، وبين أن ترد إليه امرأته ويفسخ نكاح الآخر ، أو يزوجه الإمام زوجة أخرى . عمر
وروينا نحو هذا عن ; ابن عباس من طريق وابن عمر نا سعيد بن منصور أبو عوانة عن عن أبي بشر عمرو بن هرم عن عن جابر بن زيد ابن عباس ; قالا جميعا : في امرأة المفقود : تنتظر أربع سنين - قال وابن عمر : ينفق عليها فيها من مال زوجها ، [ ص: 318 ] لأنها حبست نفسها عليه - قال ابن عمر : إذا يجحف ذلك بالورثة ، ولكن تستدين ، فإن جاء زوجها أخذت من ماله ، فإن مات قضت من نصيبها من الميراث - ثم قالا جميعا ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال . ابن عباس
قال : هذا صحيح عن أبو محمد ، ابن عباس . وابن عمر
وروي عن غير هذا من طريق لا تصح فيها عمر أن الحجاج بن أرطاة أمر امرأة المفقود أن تتربص أربع سنين من حين ترفع أمرها إليه ، فإذا أتمتها طلقها وليه عنه ، ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ، ثم تتزوج ، فإن جاء زوجها - وقد تزوجت - خيره عمر بينها وبين صداقها . عمر
وروي عن غير هذا كله أيضا من طرق لا تصح ، لأن فيها عمر وهي أيضا مرسلة عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي - قال : فقدت امرأة زوجها فأتت عبيد بن عمير ، فأمرها أن تتربص أربعة أعوام ، ففعلت ، ثم جاءته ، فأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم أتته فدعا ولي المفقود فأمره أن يطلقها ؟ فطلقها ، فأمرها أن تعتد ثلاثة قروء ففعلت ثم أتته ، فأباح لها الزواج ، فتزوجت فجاء زوجها المفقود ؟ فخيره عمر بن الخطاب بين امرأته تلك وبين الصداق ، فاختار الصداق ، فأمر له عمر بالصداق . عمر
وروي عن أيضا قول رابع - لا يصح ، لأنه مرسل من طريق عمر عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال : إن سعيد بن المسيب قال : أيما امرأة فقدت زوجها فإنها تنتظره أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل . عمر بن الخطاب
وروينا من طريق الحسن عن مثل ذلك . عمر
ومن طريق الزهري وعطاء وعمرو بن دينار عن مثل ذلك . عمر
وروينا عن أيضا غير ذلك كله من طريق ضعيفة فيها عمر : أن المنهال بن عمرو أتته امرأة فقدت زوجها مذ ثلاثة أعوام وثمانية أشهر ، فأمرها عمر أن تتم أربع سنين ، ثم تعتد عدة المتوفى عنها ، ثم تتزوج إن شاءت . عمر بن الخطاب
قال : وقد جاء من طريق أبو محمد ، سعيد بن المسيب وعمرو بن دينار والزهري ، غير ما ذكرنا آنفا عنهم - : [ ص: 319 ] كما روينا من طريق عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عمرو بن دينار قال : إن أمر ولي المغيب عنها زوجها أن يطلقها . عمر بن الخطاب
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عن سعيد بن المسيب أن ، عمر بن الخطاب : قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين ، وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك ، ثم تتزوج - فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته . وعثمان بن عفان
قال : ليس أبو محمد دون معمر . مالك
وأما الزهري فأحفظ من يحيى بن سعيد ، ورواية سعيد هذه عن صحيحة ; لأنه أدركه وجالسه وقتل عثمان عثمان - رضي الله عنه - له عشرون سنة . وابن المسيب
ومن طريق عن عبد الرزاق قال : أخبرني ابن جريج : أن عطاء الخراساني ابن شهاب أخبره : أن ، عمر قضيا في ميراث المفقود : أنه يقسم من يوم تمضي الأربع السنون وتستقبل امرأته عدة أربعة أشهر وعشرا . وعثمان
ومن طريق ثنا سعيد بن منصور - عن سفيان - هو ابن عيينة عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة : أن امرأة فقدت زوجها فلبثت ما شاء الله تعالى ، ثم أتت فأمرها أن تتربص أربع سنين ، فلم يجئ فأمر عمر بن الخطاب وليه أن يطلقها ، ثم أمرها أن تعتد ، فإذا انقضت عدتها ، فإن جاء زوجها خيره بينها وبين الصداق . عمر
ومن طريق عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني أبي المليح الهذلي : أن رجلا ركب البحر فتيه به ، فتزوجت امرأته وأمهات أولاده ، وقسم ميراثه ، فقدم بعد ذلك . فارتفعوا إلى فخير الرجل بين امرأته وبين الصداق ، ورد عليه أمهات أولاده وجعل في أولادهن الفداء ، فلما قتل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ارتفعوا إلى عثمان فقضى بمثل قضاء علي بن أبي طالب . عثمان
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر : أن أيوب السختياني أبا المليح بن أسامة سئل عن امرأة المفقود ؟ فقال أبو مليح : حدثتني سهيمة بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها ، فلم يدر أهلك أم لا ، فتربصت أربع سنين ، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول ، فركب هو وزوجها الثاني إلى فأخبراه ، فقال عثمان يخير الأول [ ص: 320 ] بين امرأته وبين صداقها ، فلم يلبث أن قتل عثمان فركبا إلى عثمان علي بالكوفة فقال : ما أرى إلا ما قال ؟ قالت : فاختار الصداق ، فأعنت زوجي بألفين وكان الصداق أربعة آلاف ; ورد أمهات أولاده - كن تزوجن بعده - ورد أولادهن معهن ; علمي أنه قاله . عثمان
ومن طريق أرنا حماد بن سلمة عن قتادة أن خلاس بن عمرو قال : امرأة المفقود تعتد أربع سنين ، ثم يطلقها الولي ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإذا جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق - وهذا صحيح عن علي بن أبي طالب . علي
قال : وأما التابعون فروينا - : ومن طريق أبو محمد الحجاج بن المنهال نا الربيع بن حبيب قال : سألت الحسن البصري عن المفقود زوجها ؟ فقال : تعتد أربع سنين ، ثم يطلقها وليه ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا - عدة المتوفى عنها زوجها - ثم تتزوج إن شاءت ، فإن جاء زوجها فهو بالخيار ، فإن شاء امرأته ، وإن شاء صداقها الذي كان أصدقها .
ومن طريق عن حماد بن سلمة أن قتادة الحسن كان يخير المفقود بين الصداق الأول وبين امرأته ، قال ، وقال قتادة : يخير بين الصداق الآخر وبين امرأته . الخلاس بن عمرو
ومن طريق أرنا حماد بن سلمة قال : بينما أنا عند عطاء بن السائب - وعنده رجل من أصحاب السابري حزين كئيب - فقلت : ما شأن ذا ؟ فقال إبراهيم النخعي قدم زوج امرأته ؟ فقلت : فكيف يصنع ؟ قال : يخير بين الصداق وبين امرأته ، فإن اختار الطلاق أقام هذا على امرأته ولا تعتد منه ، لأن الماء ماؤه ، وإن اختار امرأته اعتدت من هذا ، قال النخعي : فأخبرت بذلك عطاء الحكم بن عتيبة ، فقال : لا يكون شيء من هذا إلا وفيه عدة .
ومن طريق نا عبد الرزاق عن ابن جريج في امرأة المفقود ؟ قال : تتربص أربع سنين من يوم يتكلم ، ثم يطلقها وليه يأخذ بالوثاق ، ولا يمنع زوجها تلك الطلقة - وإن كانت ألبتة - فإن جاء فاختارها اعتدت من الآخر ، وإن اختار صداقها غرمته هي من مالها ، ولم تعتد من الآخر ، وقرت عنده كما هي . عطاء بن أبي رباح
[ ص: 321 ] ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري في امرأة المفقود يأتي وقد تزوجت أن المرأة تغرم الصداق .
ومن طريق أبي عبيد نا عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد أيوب بن موسى عن في امرأة المفقود إذا قدم الأول كانت امرأته - إن شاء - واعتدت من زوجها الذي هي عنده ، وإن شاء فله ما أصدقها . مكحول
ومن طريق أبي عبيد نا عن محمد بن أبي عدي عن داود بن أبي هند الشعبي قال : لولا أن خير المفقود لرأيته أحق بها إذا شاء . عمر
ومن طريق عن حماد بن سلمة قال : كتب قتادة إلى عمر بن عبد العزيز أن امرأة المفقود تعتد أربع سنين . عدي بن أرطاة
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند قال : إذا فقد في الصف تربصت به سنة ، وإذا فقد في غير صف فأربع سنين . سعيد بن المسيب
وبه إلى عن عبد الرزاق عن معمر قال : إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها فإنه يقسم ماله بين ورثته . قتادة
ومن طريق عن ابن وهب عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال في الذي يحضر القتال فلا يدرى أسر أم قتل ؟ فإني أرى أن تعتد امرأته عدة المؤجلة أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا ثم تنكح إن شاءت .
ومن طريق عن ابن وهب عن يونس بن يزيد ربيعة في المفقود يتلوم لطلبه فلا يوجد له خبر ، فذلك الذي يضرب الإمام لامرأته فيما بلغنا ، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها .
يقولون : إن جاء زوجها في عدتها أو بعد العدة - ما لم تنكح - فهو أحق بها ، فإن نكحت بعد العدة ودخل بها ، فلا سبيل له عليها .
ومن طريق عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر عن قال : إذا فرق السلطان بينهما فلا سبيل للأول عليها ، ولا رجعة - دخل بها أو لم يدخل . ربيعة
وروينا غير هذا كله عن ، وغيره . ابن أبي طالب
[ ص: 322 ] كما روينا من طريق أبي عبيد نا جرير عن عن منصور بن المعتمر قال : قال الحكم بن عتيبة إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى يقدم أو تموت . علي بن أبي طالب
ومن طريق أبي عبيد أيضا نا نا هشيم عن سيار الشعبي قال : قال إذا جاء زوجها الأول فلا خيار له ، وهي امرأته . علي بن أبي طالب
ومن طريق أبي عبيد نا عن علي بن معبد عن عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري قال : قال سعيد بن جبير في امرأة المفقود تزوج : هي امرأة الأول - دخل بها الآخر أو لم يدخل . علي بن أبي طالب
ومن طريق عن عبد الرزاق قال : بلغني عن ابن جريج : أنه وافق ابن مسعود في امرأة المفقود على أنها تنتظره أبدا . علي بن أبي طالب
فسخ نكاح المفقود
[ ص: 316 ] فَسْخُ نِكَاحِ الْمَفْقُودِ 1937 - مَسْأَلَةٌ : nindex.php?page=treesubj&link=26578_26577_12759_12768_26003وَمَنْ فُقِدَ فَعُرِفَ أَيْنَ مَوْضِعُهُ ، أَوْ لَمْ يُعْرَفْ فِي حَرْبٍ فُقِدَ ، أَوْ فِي غَيْرِ حَرْبٍ - وَلَهُ زَوْجَةٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ وَأَمَةٌ وَمَالٌ - : لَمْ يُفْسَخْ بِذَلِكَ نِكَاحُ امْرَأَتِهِ أَبَدًا ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَصِحَّ مَوْتُهُ أَوْ تَمُوتَ هِيَ ، وَلَا تَعْتِقُ أُمُّ وَلَدِهِ ، وَلَا تُبَاعُ أَمَتُهُ ، وَلَا يُفَرَّقُ مَالُهُ ، لَكِنْ يُنْفَقُ عَلَى مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ مَالِهِ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيعَتْ الْأَمَةُ ، وَقِيلَ لِلزَّوْجَةِ ، وَلِأُمِّ الْوَلَدِ : اُنْظُرَا لِأَنْفُسِكُمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَالٌ مُكْتَسَبٌ أُنْفِقَ عَلَيْهِمَا مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مِنْ الصَّدَقَاتِ كَسَائِرِ الْفُقَرَاءِ ، وَلَا فَرْقَ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ - : فَصَحَّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَعْتَدُّ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ طُرُقٍ - : مِنْهَا - مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16274عَاصِمٌ عَنْ أَبِي nindex.php?page=showalam&ids=12081عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَكِلَاهُمَا أَدْرَكَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ وَسَمِعَ مِنْهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا nindex.php?page=showalam&ids=16503عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ نا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12179أَبِي نَضْرَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16330عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : شَهِدْت nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتْ امْرَأَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَاقَهُ إلَيْهَا .
قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : إنَّمَا أَوْرَدْنَا هَذَا لِيَصِحَّ سَمَاعُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِذَلِكَ مِنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ - : وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15603ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16330عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ رَجُلًا [ ص: 317 ] فَقَدَتْهُ امْرَأَتُهُ فَأَتَتْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ فَسَأَلَ قَوْمَهَا فَصَدَّقُوهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ ذِي قَبْلُ - ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا - وَذَكَرَ الْخَبَرَ . قَالَ : فَخَيَّرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12179أَبِي نَضْرَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16330عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّ امْرَأَةً فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَأَتَتْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فَسَأَلَ جِيرَانَهَا وَقَوْمَهَا فَصَدَّقُوهَا ، فَقَالَ لَهَا : اعْتَدِّي أَرْبَعَ سِنِينَ وَتَزَوَّجِي ، فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَخَيَّرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15603ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16330عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : فَقَدَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَمَكَثَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ ذَكَرَتْ أَمْرَهَا nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَيْهِ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا وَإِلَّا تَزَوَّجَتْ ؟ فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ أَنْ مَضَتْ السَّنَوَاتُ الْأَرْبَعُ وَلَمْ تَسْمَعْ لَهُ بِذِكْرٍ - ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأُخْبِرَ بِالْخَبَرِ ، فَأَتَى إلَى nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ؟ فَقَالَ لَهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : إنْ شِئْت رَدَدْنَا إلَيْك امْرَأَتَك ، وَإِنْ شِئْت زَوَّجْنَاك غَيْرَهَا ؟ قَالَ : بَلْ زَوِّجْنِي غَيْرَهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ نا nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12179أَبِي نَضْرَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16330عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَرَجَ لَيْلًا فَاسْتَبَتْهُ الْجِنُّ فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ ، فَأَتَتْ امْرَأَتُهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرَتْهُ ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَفَعَلَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَفَعَلَتْ ، . وَقَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَخَيَّرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ ؟ فَاخْتَارَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بَيْنَهُمَا وَرَدَّهَا إلَيْهِ .
قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا الَّذِي لَا يَصِحُّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ غَيْرُهُ أَصْلًا ، وَهُوَ أَنْ تَبْتَدِئَ بِتَرَبُّصِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إلَى الْإِمَامِ ، فَإِذَا أَتَمَّتْ الْأَرْبَعَ سِنِينَ تَزَوَّجَتْ - إنْ شَاءَتْ - فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا - وَقَدْ تَزَوَّجَتْ - فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ صَدَاقِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا ، وَبَيْنَ أَنْ تُرَدَّ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُفْسَخَ نِكَاحُ الْآخَرِ ، أَوْ يُزَوِّجُهُ الْإِمَامُ زَوْجَةً أُخْرَى .
وَرُوِّينَا نَحْوَ هَذَا عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ; nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11937أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ; قَالَا جَمِيعًا : فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ - قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا فِيهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، [ ص: 318 ] لِأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ - قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : إذًا يُجْحِفُ ذَلِكَ بِالْوَرَثَةِ ، وَلَكِنْ تَسْتَدِينُ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ مَاتَ قَضَتْ مِنْ نَصِيبِهَا مِنْ الْمِيرَاثِ - ثُمَّ قَالَا جَمِيعًا يُنْفَقُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا صَحِيحٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ .
وَرُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ غَيْرُ هَذَا مِنْ طَرِيقٍ لَا تَصِحُّ فِيهَا nindex.php?page=showalam&ids=15689الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَمَرَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إلَيْهِ ، فَإِذَا أَتَمَّتْهَا طَلَّقَهَا وَلِيُّهُ عَنْهُ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا - وَقَدْ تَزَوَّجَتْ - خَيَّرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِهَا .
وَرُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ غَيْرُ هَذَا كُلِّهِ أَيْضًا مِنْ طُرُقٍ لَا تَصِحُّ ، لِأَنَّ فِيهَا nindex.php?page=showalam&ids=16486عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيَّ وَهِيَ أَيْضًا مُرْسَلَةٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16531عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ - قَالَ : فَقَدَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَأَتَتْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ ، فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ جَاءَتْهُ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ أَتَتْهُ فَدَعَا وَلِيَّ الْمَفْقُودِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ؟ فَطَلَّقَهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَتَتْهُ ، فَأَبَاحَ لَهَا الزَّوَاجَ ، فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْمَفْقُودُ ؟ فَخَيَّرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ تِلْكَ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ ، فَأَمَرَ لَهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بِالصَّدَاقِ .
وَرُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَيْضًا قَوْلٌ رَابِعٌ - لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ تَحِلُّ .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ .
وَمِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ .
وَرُوِّينَا عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَيْضًا غَيْرَ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ طَرِيقٍ ضَعِيفَةٍ فِيهَا nindex.php?page=showalam&ids=15342الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو : أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَدَتْ زَوْجَهَا مُذْ ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ وَثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ أَنْ تُتِمَّ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، ثُمَّ تَتَزَوَّجَ إنْ شَاءَتْ .
قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَقَدْ جَاءَ مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَالزُّهْرِيِّ ، غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا آنِفًا عَنْهُمْ - : [ ص: 319 ] كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : إنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ وَلِيَّ الْمُغَيَّبِ عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ : قَضَيَا فِي الْمَفْقُودِ أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَتَزَوَّجَ - فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ .
قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : لَيْسَ nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ دُونَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .
وَأَمَّا الزُّهْرِيُّ فَأَحْفَظُ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَرِوَايَةُ سَعِيدٍ هَذِهِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ صَحِيحَةٌ ; لِأَنَّهُ أَدْرَكَهُ وَجَالَسَهُ وَقُتِلَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - nindex.php?page=showalam&ids=15990وَابْنُ الْمُسَيِّبِ لَهُ عِشْرُونَ سَنَةً .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي nindex.php?page=showalam&ids=16566عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ : أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِي مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ : أَنَّهُ يُقَسَّمُ مِنْ يَوْمِ تَمْضِي الْأَرْبَعُ السُّنُونَ وَتَسْتَقْبِلُ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ - هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ : أَنَّ امْرَأَةً فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَبِثَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، ثُمَّ أَتَتْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَلَمْ يَجِئْ فَأَمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ وَلِيَّهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خَيَّرَهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ : أَنَّ رَجُلًا رَكِبَ الْبَحْرَ فَتِيهَ بِهِ ، فَتَزَوَّجَتْ امْرَأَتُهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ ، وَقُسِّمَ مِيرَاثُهُ ، فَقَدِمَ بَعْدَ ذَلِكَ . فَارْتَفَعُوا إلَى nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَخَيَّرَ الرَّجُلَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَجَعَلَ فِي أَوْلَادِهِنَّ الْفِدَاءَ ، فَلَمَّا قُتِلَ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ارْتَفَعُوا إلَى nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَضَى بِمِثْلِ قَضَاءِ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ : أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ بْنَ أُسَامَةَ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ ؟ فَقَالَ أَبُو مَلِيحٍ : حَدَّثَتْنِي سُهَيْمَةُ بِنْتُ عُمَرَ الشَّيْبَانِيَّةُ أَنَّهَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا ، فَلَمْ يُدْرَ أَهَلَكَ أَمْ لَا ، فَتَرَبَّصَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَرَكِبَ هُوَ وَزَوْجُهَا الثَّانِي إلَى nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ فَأَخْبَرَاهُ ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ يُخَيَّرُ الْأَوَّلُ [ ص: 320 ] بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ صَدَاقِهَا ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ قُتِلَ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ فَرَكِبَا إلَى nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ : مَا أَرَى إلَّا مَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ ؟ قَالَتْ : فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ ، فَأَعَنْت زَوْجِي بِأَلْفَيْنِ وَكَانَ الصَّدَاقُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ; وَرَدَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ - كُنَّ تَزَوَّجْنَ بَعْدَهُ - وَرَدَّ أَوْلَادَهُنَّ مَعَهُنَّ ; عِلْمِي أَنَّهُ قَالَهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أرنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15826خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَعْتَدُّ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الْوَلِيُّ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَإِذَا جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ - وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ .
قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَأَمَّا التَّابِعُونَ فَرُوِّينَا - : وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلْت الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ عَنْ الْمَفْقُودِ زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ : تَعْتَدُّ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا - عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا - ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، فَإِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهَا الَّذِي كَانَ أَصْدَقَهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُخَيِّرُ الْمَفْقُودَ بَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15826الْخِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو : يُخَيَّرُ بَيْنَ الصَّدَاقِ الْآخَرِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أرنا nindex.php?page=showalam&ids=16571عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ - وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ السَّابِرِيِّ حَزِينٌ كَئِيبٌ - فَقُلْت : مَا شَأْنُ ذَا ؟ فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ قَدِمَ زَوْجُ امْرَأَتِهِ ؟ فَقُلْت : فَكَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : يُخَيَّرُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، فَإِنْ اخْتَارَ الطَّلَاقَ أَقَامَ هَذَا عَلَى امْرَأَتِهِ وَلَا تَعْتَدُّ مِنْهُ ، لِأَنَّ الْمَاءَ مَاؤُهُ ، وَإِنْ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتْ مِنْ هَذَا ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : فَأَخْبَرْت بِذَلِكَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، فَقَالَ : لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا إلَّا وَفِيهِ عِدَّةٌ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ نا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ ؟ قَالَ : تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ يُتَكَلَّمُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ يَأْخُذُ بِالْوَثَاقِ ، وَلَا يَمْنَعُ زَوْجَهَا تِلْكَ الطَّلْقَةُ - وَإِنْ كَانَتْ أَلْبَتَّةَ - فَإِنْ جَاءَ فَاخْتَارَهَا اعْتَدَّتْ مِنْ الْآخَرِ ، وَإِنْ اخْتَارَ صَدَاقَهَا غَرِمَتْهُ هِيَ مِنْ مَالِهَا ، وَلَمْ تَعْتَدَّ مِنْ الْآخَرِ ، وَقَرَّتْ عِنْدَهُ كَمَا هِيَ .
[ ص: 321 ] وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ يَأْتِي وَقَدْ تَزَوَّجَتْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَغْرَمُ الصَّدَاقَ .
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ نا nindex.php?page=showalam&ids=17320يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إذَا قَدِمَ الْأَوَّلُ كَانَتْ امْرَأَتَهُ - إنْ شَاءَ - وَاعْتَدَّتْ مِنْ زَوْجِهَا الَّذِي هِيَ عِنْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَلَهُ مَا أَصْدَقَهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ نا nindex.php?page=showalam&ids=16893مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَوْلَا أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ لَرَأَيْته أَحَقَّ بِهَا إذَا شَاءَ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ قَالَ : كَتَبَ nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى nindex.php?page=showalam&ids=16556عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ أَنَّ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ تَعْتَدُّ أَرْبَعَ سِنِينَ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصَتْ بِهِ سَنَةً ، وَإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ صَفٍّ فَأَرْبَعُ سِنِينَ .
وَبِهِ إلَى nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَمْرَهَا فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي الَّذِي يَحْضُرُ الْقِتَالَ فَلَا يُدْرَى أُسِرَ أَمْ قُتِلَ ؟ فَإِنِّي أَرَى أَنْ تَعْتَدَّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُؤَجَّلَةِ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَنْكِحَ إنْ شَاءَتْ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَبِيعَةَ فِي الْمَفْقُودِ يُتَلَوَّمُ لِطَلَبِهِ فَلَا يُوجَدُ لَهُ خَبَرٌ ، فَذَلِكَ الَّذِي يَضْرِبُ الْإِمَامُ لِامْرَأَتِهِ فِيمَا بَلَغَنَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا .
يَقُولُونَ : إنْ جَاءَ زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ - مَا لَمْ تُنْكَحْ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَدُخِلَ بِهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ قَالَ : إذَا فَرَّقَ السُّلْطَانُ بَيْنَهُمَا فَلَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا ، وَلَا رَجْعَةَ - دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ .
وَرُوِّينَا غَيْرَ هَذَا كُلِّهِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=8ابْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَغَيْرِهِ .
[ ص: 322 ] كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ نا جَرِيرٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=14152الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إذَا فَقَدَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى يَقْدَمَ أَوْ تَمُوتَ .
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ أَيْضًا نا nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ نا nindex.php?page=showalam&ids=16074سَيَّارٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إذَا جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَلَا خِيَارَ لَهُ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ نا nindex.php?page=showalam&ids=16638عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16395عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تُزَوَّجُ : هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ - دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ وَافَقَ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ عَلَى أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيعَتْ الْأَمَةُ ، وَقِيلَ لِلزَّوْجَةِ ، وَلِأُمِّ الْوَلَدِ : اُنْظُرَا لِأَنْفُسِكُمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَالٌ مُكْتَسَبٌ أُنْفِقَ عَلَيْهِمَا مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مِنْ الصَّدَقَاتِ كَسَائِرِ الْفُقَرَاءِ ، وَلَا فَرْقَ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ - : فَصَحَّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَعْتَدُّ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ طُرُقٍ - : مِنْهَا - مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16274عَاصِمٌ عَنْ أَبِي nindex.php?page=showalam&ids=12081عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَكِلَاهُمَا أَدْرَكَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ وَسَمِعَ مِنْهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا nindex.php?page=showalam&ids=16503عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ نا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12179أَبِي نَضْرَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16330عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : شَهِدْت nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتْ امْرَأَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَاقَهُ إلَيْهَا .
قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : إنَّمَا أَوْرَدْنَا هَذَا لِيَصِحَّ سَمَاعُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِذَلِكَ مِنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ - : وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15603ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16330عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ رَجُلًا [ ص: 317 ] فَقَدَتْهُ امْرَأَتُهُ فَأَتَتْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ فَسَأَلَ قَوْمَهَا فَصَدَّقُوهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ ذِي قَبْلُ - ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا - وَذَكَرَ الْخَبَرَ . قَالَ : فَخَيَّرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12179أَبِي نَضْرَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16330عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّ امْرَأَةً فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَأَتَتْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فَسَأَلَ جِيرَانَهَا وَقَوْمَهَا فَصَدَّقُوهَا ، فَقَالَ لَهَا : اعْتَدِّي أَرْبَعَ سِنِينَ وَتَزَوَّجِي ، فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَخَيَّرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15603ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16330عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : فَقَدَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَمَكَثَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ ذَكَرَتْ أَمْرَهَا nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَيْهِ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا وَإِلَّا تَزَوَّجَتْ ؟ فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ أَنْ مَضَتْ السَّنَوَاتُ الْأَرْبَعُ وَلَمْ تَسْمَعْ لَهُ بِذِكْرٍ - ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأُخْبِرَ بِالْخَبَرِ ، فَأَتَى إلَى nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ؟ فَقَالَ لَهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : إنْ شِئْت رَدَدْنَا إلَيْك امْرَأَتَك ، وَإِنْ شِئْت زَوَّجْنَاك غَيْرَهَا ؟ قَالَ : بَلْ زَوِّجْنِي غَيْرَهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ نا nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12179أَبِي نَضْرَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16330عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَرَجَ لَيْلًا فَاسْتَبَتْهُ الْجِنُّ فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ ، فَأَتَتْ امْرَأَتُهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرَتْهُ ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَفَعَلَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَفَعَلَتْ ، . وَقَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَخَيَّرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ ؟ فَاخْتَارَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بَيْنَهُمَا وَرَدَّهَا إلَيْهِ .
قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا الَّذِي لَا يَصِحُّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ غَيْرُهُ أَصْلًا ، وَهُوَ أَنْ تَبْتَدِئَ بِتَرَبُّصِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إلَى الْإِمَامِ ، فَإِذَا أَتَمَّتْ الْأَرْبَعَ سِنِينَ تَزَوَّجَتْ - إنْ شَاءَتْ - فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا - وَقَدْ تَزَوَّجَتْ - فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ صَدَاقِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا ، وَبَيْنَ أَنْ تُرَدَّ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُفْسَخَ نِكَاحُ الْآخَرِ ، أَوْ يُزَوِّجُهُ الْإِمَامُ زَوْجَةً أُخْرَى .
وَرُوِّينَا نَحْوَ هَذَا عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ; nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11937أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ; قَالَا جَمِيعًا : فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ - قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا فِيهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، [ ص: 318 ] لِأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ - قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : إذًا يُجْحِفُ ذَلِكَ بِالْوَرَثَةِ ، وَلَكِنْ تَسْتَدِينُ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ مَاتَ قَضَتْ مِنْ نَصِيبِهَا مِنْ الْمِيرَاثِ - ثُمَّ قَالَا جَمِيعًا يُنْفَقُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا صَحِيحٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ .
وَرُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ غَيْرُ هَذَا مِنْ طَرِيقٍ لَا تَصِحُّ فِيهَا nindex.php?page=showalam&ids=15689الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَمَرَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إلَيْهِ ، فَإِذَا أَتَمَّتْهَا طَلَّقَهَا وَلِيُّهُ عَنْهُ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا - وَقَدْ تَزَوَّجَتْ - خَيَّرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِهَا .
وَرُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ غَيْرُ هَذَا كُلِّهِ أَيْضًا مِنْ طُرُقٍ لَا تَصِحُّ ، لِأَنَّ فِيهَا nindex.php?page=showalam&ids=16486عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيَّ وَهِيَ أَيْضًا مُرْسَلَةٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16531عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ - قَالَ : فَقَدَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَأَتَتْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ ، فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ جَاءَتْهُ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ أَتَتْهُ فَدَعَا وَلِيَّ الْمَفْقُودِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ؟ فَطَلَّقَهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَتَتْهُ ، فَأَبَاحَ لَهَا الزَّوَاجَ ، فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْمَفْقُودُ ؟ فَخَيَّرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ تِلْكَ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ ، فَأَمَرَ لَهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بِالصَّدَاقِ .
وَرُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَيْضًا قَوْلٌ رَابِعٌ - لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ تَحِلُّ .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ .
وَمِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ .
وَرُوِّينَا عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَيْضًا غَيْرَ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ طَرِيقٍ ضَعِيفَةٍ فِيهَا nindex.php?page=showalam&ids=15342الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو : أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَدَتْ زَوْجَهَا مُذْ ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ وَثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ أَنْ تُتِمَّ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، ثُمَّ تَتَزَوَّجَ إنْ شَاءَتْ .
قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَقَدْ جَاءَ مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَالزُّهْرِيِّ ، غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا آنِفًا عَنْهُمْ - : [ ص: 319 ] كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : إنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ وَلِيَّ الْمُغَيَّبِ عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ : قَضَيَا فِي الْمَفْقُودِ أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَتَزَوَّجَ - فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ .
قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : لَيْسَ nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ دُونَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .
وَأَمَّا الزُّهْرِيُّ فَأَحْفَظُ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَرِوَايَةُ سَعِيدٍ هَذِهِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ صَحِيحَةٌ ; لِأَنَّهُ أَدْرَكَهُ وَجَالَسَهُ وَقُتِلَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - nindex.php?page=showalam&ids=15990وَابْنُ الْمُسَيِّبِ لَهُ عِشْرُونَ سَنَةً .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي nindex.php?page=showalam&ids=16566عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ : أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِي مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ : أَنَّهُ يُقَسَّمُ مِنْ يَوْمِ تَمْضِي الْأَرْبَعُ السُّنُونَ وَتَسْتَقْبِلُ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ - هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ : أَنَّ امْرَأَةً فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَبِثَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، ثُمَّ أَتَتْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَلَمْ يَجِئْ فَأَمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ وَلِيَّهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خَيَّرَهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ : أَنَّ رَجُلًا رَكِبَ الْبَحْرَ فَتِيهَ بِهِ ، فَتَزَوَّجَتْ امْرَأَتُهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ ، وَقُسِّمَ مِيرَاثُهُ ، فَقَدِمَ بَعْدَ ذَلِكَ . فَارْتَفَعُوا إلَى nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَخَيَّرَ الرَّجُلَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَجَعَلَ فِي أَوْلَادِهِنَّ الْفِدَاءَ ، فَلَمَّا قُتِلَ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ارْتَفَعُوا إلَى nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَضَى بِمِثْلِ قَضَاءِ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ : أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ بْنَ أُسَامَةَ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ ؟ فَقَالَ أَبُو مَلِيحٍ : حَدَّثَتْنِي سُهَيْمَةُ بِنْتُ عُمَرَ الشَّيْبَانِيَّةُ أَنَّهَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا ، فَلَمْ يُدْرَ أَهَلَكَ أَمْ لَا ، فَتَرَبَّصَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَرَكِبَ هُوَ وَزَوْجُهَا الثَّانِي إلَى nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ فَأَخْبَرَاهُ ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ يُخَيَّرُ الْأَوَّلُ [ ص: 320 ] بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ صَدَاقِهَا ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ قُتِلَ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ فَرَكِبَا إلَى nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ : مَا أَرَى إلَّا مَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ ؟ قَالَتْ : فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ ، فَأَعَنْت زَوْجِي بِأَلْفَيْنِ وَكَانَ الصَّدَاقُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ; وَرَدَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ - كُنَّ تَزَوَّجْنَ بَعْدَهُ - وَرَدَّ أَوْلَادَهُنَّ مَعَهُنَّ ; عِلْمِي أَنَّهُ قَالَهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أرنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15826خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَعْتَدُّ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الْوَلِيُّ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَإِذَا جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ - وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ .
قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَأَمَّا التَّابِعُونَ فَرُوِّينَا - : وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلْت الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ عَنْ الْمَفْقُودِ زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ : تَعْتَدُّ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا - عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا - ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، فَإِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهَا الَّذِي كَانَ أَصْدَقَهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُخَيِّرُ الْمَفْقُودَ بَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15826الْخِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو : يُخَيَّرُ بَيْنَ الصَّدَاقِ الْآخَرِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أرنا nindex.php?page=showalam&ids=16571عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ - وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ السَّابِرِيِّ حَزِينٌ كَئِيبٌ - فَقُلْت : مَا شَأْنُ ذَا ؟ فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ قَدِمَ زَوْجُ امْرَأَتِهِ ؟ فَقُلْت : فَكَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : يُخَيَّرُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، فَإِنْ اخْتَارَ الطَّلَاقَ أَقَامَ هَذَا عَلَى امْرَأَتِهِ وَلَا تَعْتَدُّ مِنْهُ ، لِأَنَّ الْمَاءَ مَاؤُهُ ، وَإِنْ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتْ مِنْ هَذَا ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : فَأَخْبَرْت بِذَلِكَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، فَقَالَ : لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا إلَّا وَفِيهِ عِدَّةٌ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ نا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ ؟ قَالَ : تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ يُتَكَلَّمُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ يَأْخُذُ بِالْوَثَاقِ ، وَلَا يَمْنَعُ زَوْجَهَا تِلْكَ الطَّلْقَةُ - وَإِنْ كَانَتْ أَلْبَتَّةَ - فَإِنْ جَاءَ فَاخْتَارَهَا اعْتَدَّتْ مِنْ الْآخَرِ ، وَإِنْ اخْتَارَ صَدَاقَهَا غَرِمَتْهُ هِيَ مِنْ مَالِهَا ، وَلَمْ تَعْتَدَّ مِنْ الْآخَرِ ، وَقَرَّتْ عِنْدَهُ كَمَا هِيَ .
[ ص: 321 ] وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ يَأْتِي وَقَدْ تَزَوَّجَتْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَغْرَمُ الصَّدَاقَ .
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ نا nindex.php?page=showalam&ids=17320يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إذَا قَدِمَ الْأَوَّلُ كَانَتْ امْرَأَتَهُ - إنْ شَاءَ - وَاعْتَدَّتْ مِنْ زَوْجِهَا الَّذِي هِيَ عِنْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَلَهُ مَا أَصْدَقَهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ نا nindex.php?page=showalam&ids=16893مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَوْلَا أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ لَرَأَيْته أَحَقَّ بِهَا إذَا شَاءَ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ قَالَ : كَتَبَ nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى nindex.php?page=showalam&ids=16556عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ أَنَّ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ تَعْتَدُّ أَرْبَعَ سِنِينَ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصَتْ بِهِ سَنَةً ، وَإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ صَفٍّ فَأَرْبَعُ سِنِينَ .
وَبِهِ إلَى nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَمْرَهَا فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي الَّذِي يَحْضُرُ الْقِتَالَ فَلَا يُدْرَى أُسِرَ أَمْ قُتِلَ ؟ فَإِنِّي أَرَى أَنْ تَعْتَدَّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُؤَجَّلَةِ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَنْكِحَ إنْ شَاءَتْ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَبِيعَةَ فِي الْمَفْقُودِ يُتَلَوَّمُ لِطَلَبِهِ فَلَا يُوجَدُ لَهُ خَبَرٌ ، فَذَلِكَ الَّذِي يَضْرِبُ الْإِمَامُ لِامْرَأَتِهِ فِيمَا بَلَغَنَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا .
يَقُولُونَ : إنْ جَاءَ زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ - مَا لَمْ تُنْكَحْ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَدُخِلَ بِهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ قَالَ : إذَا فَرَّقَ السُّلْطَانُ بَيْنَهُمَا فَلَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا ، وَلَا رَجْعَةَ - دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ .
وَرُوِّينَا غَيْرَ هَذَا كُلِّهِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=8ابْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَغَيْرِهِ .
[ ص: 322 ] كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ نا جَرِيرٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=14152الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إذَا فَقَدَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى يَقْدَمَ أَوْ تَمُوتَ .
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ أَيْضًا نا nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ نا nindex.php?page=showalam&ids=16074سَيَّارٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إذَا جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَلَا خِيَارَ لَهُ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ نا nindex.php?page=showalam&ids=16638عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16395عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تُزَوَّجُ : هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ - دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ .
وَمِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ وَافَقَ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ عَلَى أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا .