1140 [ ص: 255 ] 21
كتاب العمل في الصلاة [ ص: 256 ] [ ص: 257 ] [بسم الله الرحمن الرحيم
21 - كتاب العمل في الصلاة]
1 - باب: استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
وقال يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء . ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها . ووضع ابن عباس : كفه على رصغه الأيسر ، إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا . علي
1198 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن مخرمة بن سليمان ، - كريب مولى ابن عباس - أنه أخبره ، عن رضي الله عنهما عبد الله بن عباس ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها -وهي : خالته - قال : فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى انتصف الليل ، أو قبله بقليل ، أو بعده بقليل ، ثم استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلس ، فمسح النوم عن وجهه بيده ، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل فاضطجعت على عرض الوسادة ، واضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهله في طولها ، عمران ، ثم قام إلى [ ص: 258 ] شن معلقة فتوضأ منها ، فأحسن وضوءه ، ثم قام يصلي . قال رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ، فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده اليمنى على رأسي ، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده ، فصلى ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم أوتر ، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن ، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم خرج فصلى الصبح . عبد الله بن عباس [انظر : 117 - مسلم : 763 - فتح: 3 \ 71] أنه بات عند
كتاب العمل في الصلاة
- باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
- باب ما ينهى [عنه] من الكلام في الصلاة
- باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
- باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم
- باب التصفيق للنساء
- باب من رجع القهقرى في صلاته ، أو تقدم بأمر ينزل به
- باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
- باب مسح الحصى في الصلاة
- باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
- باب ما يجوز من العمل في الصلاة
- باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
- باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
- باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
- باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
- باب لا يرد السلام في الصلاة
- باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
- باب الخصر في الصلاة
- باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة
التالي
السابق
ثم ذكر حديث ومبيته عند ابن عباس ميمونة بطوله .
الشرح :
قوله في أثر أبي إسحاق : (ورفعها ) كذا في الأصول ، وفي بعضها : أو رفعها . بالألف ، وحكاه صاحب "المطالع " خلافا في الرواية وقال : حذفها هو الصواب .
وقوله : (على رصغه ) . قال ابن التين : وقع في بالصاد ، وهو لغة في الرسغ بالسين ، قاله البخاري الخليل ، قال : وقال غيره : صوابه بالسين وهو مفصل الكف في الذراع ، والقدم في الساق .
وقوله : (إلا أن يحك . . ) إلى آخره هو من قول . البخاري
وحديث في مبيته سلف من أول ابن عباس إلى هنا في اثني عشر موضعا ، ويستثنى من الاستعانة في الصلاة الاختصار ، فإنه مكروه ، وهو وضع اليد على الخاصرة ، والنهي إما لأنه فعل الجبابرة ، أو اليهود في صلاتهم كما سيأتي . البخاري
ووضع الكف على الرسغ كرهه في الفريضة ، وأجازه في [ ص: 259 ] النافلة لطول القيام ، وقد سلف ، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - أغلق بابا بين يديه وهو في الصلاة . مالك
ورأى ريشة في الليل فظنها عقربا فضربها برجله ، وقد كره ذلك مالك ، إلا أن يؤذيه في رواية ابن عمر ، وفي رواية عنه : لا بأس به ، وفيها الفعل . ابن القاسم
وكان - صلى الله عليه وسلم - يغمز بيده إذ سجد فتقبض رجليها . عائشة
وهذا كله دليل على أن ، ويكره لغير عذر ، ثم العمل في الصلاة القليل عندنا مغتفر دون الكثير ، وقسمه المالكية ثلاثة أقسام : يسير جدا ، كالغمز وحك الجسد والإشارة فمغتفر عمده وسهوه ، وكذا التخطي إلى الفرجة القريبة ، وأكثر من هذا يبطل عمده دون سهوه كالانصراف من الصلاة والمشي الكثير ، والخروج من المسجد يبطل عمده وسهوه . الفعل اليسير الذي لا يقع معه كبير شغل لا يؤثر في إبطال الصلاة
[ ص: 260 ] واختلف في الأكل والشرب في السهو ، قال : يبطل كالعمد . وقال ابن القاسم : لا ، إلا أن يطول جدا كسائر الأفعال . وهذا الباب هو من باب العمل اليسير في الصلاة ، وهو معفو عنه عندالعلماء . ابن حبيب
في هذا الحديث : هو وضع الشارع يده على رأس والاستعانة باليد في الصلاة ، وفتله أذنه . ابن عباس
واستنبط منه : أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يخص به غيره على الصلاة ويعينه عليها وينشط لها كان استعانته في أمر نفسه ; ليقوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتاج إلى ذلك أولى . البخاري
وقد اختلف السلف في الاعتماد في الصلاة والتوكؤ على الشيء ، فذكر عن البخاري وعلي ما سلف ، وقالت طائفة : لا بأس أن يستعين في صلاته بما شاء من جسده وغيره . ابن عباس
ذكره . قال : كان ابن أبي شيبة يتوكأ على عصاه . أبو سعيد الخدري
وعن أبي ذر مثله ، وعن : كان أصحاب عطاء محمد يتوكئون على العصا في الصلاة . وأوتد وتدا إلى حائط ، فكان إذا سئم القيام في الصلاة أو شق عليه أمسك بالوتد يعتمد عليه . عمرو بن ميمون
وقال : لا بأس أن يعتمد على الحائط . وكرهت ذلك طائفة ، فروى الشعبي عن ابن أبي شيبة الحسن أنه كره أن يعتمد على الحائط في المكتوبة إلا من علة ، ولم ير به بأسا في النافلة . ونحوه قال [ ص: 261 ] في "المدونة " . وكرهه مالك في الفريضة والتطوع . ابن سيرين
وقال : إذا توكأ على الحائط ينقص من صلاته بقدر ذلك . مجاهد
وقد سلف في باب : ما يكره من التشديد في العبادة . زيادة في هذا المعنى .
وقول : (إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا ) يريد : فإنه لا حرج عليه فيه ; لأنه أمر عام لا يمكن الاحتراز منه . البخاري
الشرح :
قوله في أثر أبي إسحاق : (ورفعها ) كذا في الأصول ، وفي بعضها : أو رفعها . بالألف ، وحكاه صاحب "المطالع " خلافا في الرواية وقال : حذفها هو الصواب .
وقوله : (على رصغه ) . قال ابن التين : وقع في بالصاد ، وهو لغة في الرسغ بالسين ، قاله البخاري الخليل ، قال : وقال غيره : صوابه بالسين وهو مفصل الكف في الذراع ، والقدم في الساق .
وقوله : (إلا أن يحك . . ) إلى آخره هو من قول . البخاري
وحديث في مبيته سلف من أول ابن عباس إلى هنا في اثني عشر موضعا ، ويستثنى من الاستعانة في الصلاة الاختصار ، فإنه مكروه ، وهو وضع اليد على الخاصرة ، والنهي إما لأنه فعل الجبابرة ، أو اليهود في صلاتهم كما سيأتي . البخاري
ووضع الكف على الرسغ كرهه في الفريضة ، وأجازه في [ ص: 259 ] النافلة لطول القيام ، وقد سلف ، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - أغلق بابا بين يديه وهو في الصلاة . مالك
ورأى ريشة في الليل فظنها عقربا فضربها برجله ، وقد كره ذلك مالك ، إلا أن يؤذيه في رواية ابن عمر ، وفي رواية عنه : لا بأس به ، وفيها الفعل . ابن القاسم
وكان - صلى الله عليه وسلم - يغمز بيده إذ سجد فتقبض رجليها . عائشة
وهذا كله دليل على أن ، ويكره لغير عذر ، ثم العمل في الصلاة القليل عندنا مغتفر دون الكثير ، وقسمه المالكية ثلاثة أقسام : يسير جدا ، كالغمز وحك الجسد والإشارة فمغتفر عمده وسهوه ، وكذا التخطي إلى الفرجة القريبة ، وأكثر من هذا يبطل عمده دون سهوه كالانصراف من الصلاة والمشي الكثير ، والخروج من المسجد يبطل عمده وسهوه . الفعل اليسير الذي لا يقع معه كبير شغل لا يؤثر في إبطال الصلاة
[ ص: 260 ] واختلف في الأكل والشرب في السهو ، قال : يبطل كالعمد . وقال ابن القاسم : لا ، إلا أن يطول جدا كسائر الأفعال . وهذا الباب هو من باب العمل اليسير في الصلاة ، وهو معفو عنه عندالعلماء . ابن حبيب
في هذا الحديث : هو وضع الشارع يده على رأس والاستعانة باليد في الصلاة ، وفتله أذنه . ابن عباس
واستنبط منه : أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يخص به غيره على الصلاة ويعينه عليها وينشط لها كان استعانته في أمر نفسه ; ليقوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتاج إلى ذلك أولى . البخاري
وقد اختلف السلف في الاعتماد في الصلاة والتوكؤ على الشيء ، فذكر عن البخاري وعلي ما سلف ، وقالت طائفة : لا بأس أن يستعين في صلاته بما شاء من جسده وغيره . ابن عباس
ذكره . قال : كان ابن أبي شيبة يتوكأ على عصاه . أبو سعيد الخدري
وعن أبي ذر مثله ، وعن : كان أصحاب عطاء محمد يتوكئون على العصا في الصلاة . وأوتد وتدا إلى حائط ، فكان إذا سئم القيام في الصلاة أو شق عليه أمسك بالوتد يعتمد عليه . عمرو بن ميمون
وقال : لا بأس أن يعتمد على الحائط . وكرهت ذلك طائفة ، فروى الشعبي عن ابن أبي شيبة الحسن أنه كره أن يعتمد على الحائط في المكتوبة إلا من علة ، ولم ير به بأسا في النافلة . ونحوه قال [ ص: 261 ] في "المدونة " . وكرهه مالك في الفريضة والتطوع . ابن سيرين
وقال : إذا توكأ على الحائط ينقص من صلاته بقدر ذلك . مجاهد
وقد سلف في باب : ما يكره من التشديد في العبادة . زيادة في هذا المعنى .
وقول : (إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا ) يريد : فإنه لا حرج عليه فيه ; لأنه أمر عام لا يمكن الاحتراز منه . البخاري