[ ص: 26 ] العدد 1984 - مسألة : العدد ثلاث - : إما من طلاق في نكاح وطئها فيه مرة في الدهر فأكثر .
وإما من وفاة ، سواء وطئها أو لم يطأها .
وأما ؟ فإن هذه خاصة دون سائر وجوه الفسخ : عدتها عدة المطلقة سواء سواء . المعتقة - إذا اختارت نفسها وفراق زوجها
وأما سائر وجوه الفسخ ، والتي لم يطأها زوجها فلا عدة على واحدة منهن ، ولهن أن ينكحن : ساعة الفسخ ، وساعة الطلاق .
برهان ذلك - : أن عدة الطلاق ، والوفاة : مذكورة في القرآن - وكذلك سقوط المسقوطة العدة عن . التي طلقت ولم يطأها المطلق في ذلك النكاح
وأما - : فكما روينا من طريق المعتقة - تختار فسخ نكاحها أبي داود أنا [ ص: 27 ] أنا عثمان بن أبي شيبة أنا عفان بن مسلم عن همام بن يحيى عن قتادة عكرمة عن : { ابن عباس بريرة كان عبدا أسود اسمه مغيث فخيرها - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرها تعتد } . أن زوج
قال : فلو كانت عدة غير المذكورة في القرآن لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ، وإنما قلنا : إنها عدة الطلاق ; لأنها عدة من حي لا من ميت - فصح إذ أمرها عليه الصلاة والسلام بأن تعتد من فراقها له - وهو حي - أنها العدة من مفارقة الحي بلا شك . أبو محمد
وأما سائر وجوه الفسخ - سواء كانت من نكاح صحيح أو من عقد فاسد - : فلا عدة في شيء من ذلك ; لأنه لم يوجب ذلك قرآن ، ولا سنة ، ولا حجة فيما سواهما .
ولا يكون طلاق إلا في نكاح صحيح ، وكذلك لا عدة من وفاة من ليس عقد زواجه صحيحا ; لأن الله تعالى لم يوجب عدة طلاق له ، أو وفاة ، إلا من زوج ، ومن عقده فاسد ليس زوجا ، فلا طلاق له ، وإذ لا [ ص: 28 ] طلاق له فلا عدة من فراقه ، وإذ ليس زوجا فلا عدة من وفاته { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } .
فإن قالوا : قسنا كل فسخ على المعتقة تختار فراق زوجها . قلنا : القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ; لأن جميع وجوه الفسخ لا خيار فيه للمنفسخ نكاحها إلا المعتقة فقد أجمعوا - بلا خلاف - على مفارقة حكمها لحكم سائر المنفسخ نكاحهن ، والعدة الواجبة إنما هي حكم أمر الله تعالى به ، ليس شيء منها لاستبراء الرحم .
برهان ذلك - : أن المخالفين لنا في هذا لا يخالفوننا في أن العدة : على الصغيرة الموطوءة أي التي لا تحمل ، والعجوز الكبيرة التي لا تحمل - : في الطلاق والوفاة ، ولو خالفونا في الطلاق في الصغيرة لكان قول الله تعالى : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } حاكما بصحة قولنا وبطلان قولهم .
ومعنى قوله تعالى : { إن ارتبتم } إنما هو إن ارتبتم كيف يكون حكمها لا يجوز غير ذلك ; لأن اللائي يئسن من المحيض لا يشك أحد في أنه لا يرتاب فيها بحمل .
وكذلك لا يختلفون في أن ، فإن على امرأته العدة - وهو بلا شك لا يكون له ولد أبدا . الخصي الذي بقي له من الذكر ما يولج
وكذلك لا يختلفون في أن من أن العدة عليها . وطئ امرأته مرة ، ثم غاب عنها عشرات السنين ، ثم طلقها
ولا شك في أنها لا حمل بها ، ولو كانت العدة خوف الحمل لأجزأت حيضة واحدة - وبالله تعالى التوفيق .
العدد
- مسألة أنواع العدد
- مسألة عدة المطلقة الموطوءة التي تحيض
- مسألة أتبعها في عدتها قبل انقضائها طلاقا بائنا
- مسألة كانت المطلقة حاملا من الذي طلقها أو من زنى أو بإكراه
- مسألة مات الحمل في بطن المعتدة فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جميعه
- مسألة كانت المطلقة لا تحيض ولم تكن حاملا وكان قد وطئها
- مسألة طلقها في استقبال أول ليلة من الشهر
- مسألة أسقطت الحامل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها
- مسألة طلقت التي لم تحض قط ثم حاضت قبل تمام العدة
- مسألة عدة المستحاضة التي لا يتميز دمها ولا تعرف أيام حيضتها
- مسألة تقارب الأقراء أو تباعدها
- مسألة عدة الوفاة والإحداد
- مسألة المعتدة من وفاة تجتنب الكحل
- مسألة الإحداد على الميت
- مسألة ليس على المطلقة ثلاثا إحداد
- مسألة أغفلت المعتدة الإحداد حتى تنقضي العدة
- مسألة تعتد المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا حيث أحببن
- الآمدي الأمة المعتدة لا تحل لسيدها حتى تنقضي عدتها
- مسألة لا عدة من نكاح فاسد
- مسألة عدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة
- مسألة تعتد المطلقة من حين يأتيها خبر الطلاق
- مسألة تنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية أو بعد الطلاق