[ ص: 167 ] 18 - باب الوتر
2407 - أخبرنا حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا حرملة بن يحيى ، أخبرني ابن وهب عن يونس ، قال : أخبرني ابن شهاب عطاء بن يزيد الليثي ، أنه سمع ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أبا أيوب الأنصاري الوتر حق ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليوتر ، ومن أحب أن [ ص: 168 ] يوتر بثلاث فليوتر ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر بها ، ومن شق عليه ذلك فليومئ إيماء .
- ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفريضة
- ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفرض
- ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفرض
- ذكر خبر ثان يدل على أن الوتر ليس بفرض
- ذكر خبر ثالث يدل على أن الوتر غير فرض
- ذكر خبر رابع يصرح بأن الوتر غير فرض
- ذكر خبر خامس يدل على أن الوتر ليس بفرض
- ذكر خبر سادس يدل على أن الوتر غير فرض
- ذكر خبر سابع يدل على أن الوتر غير فرض
- ذكر خبر ثامن يدل على أن الوتر غير فرض
- ذكر خبر تاسع يدل على أن الوتر ليس بفرض
- ذكر خبر عاشر يدل على أن الوتر غير فرض على أحد من المسلمين
- ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا أصبح ولم يوتر من الليل ليس عليه إعادة الوتر فيما بعده
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الوتر لا يصلى إلا على الأرض
- ذكر وصف الوتر الذي إذا أراد المرء أوتر به
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة استعمال الذي ذكرناه
- ذكر ما يستحب للمرء أن يقتصر من وتره على ركعة واحدة إذا صلى بالليل
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصلاة ركعة واحدة غير جائز
- ذكر الخبر المدحض قول من أبطل الوتر بركعة واحدة
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الوتر بالركعة الواحدة غير جائز
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عروة عن عائشة
- ذكر الزجر عن أن يوتر المرء بثلاث ركعات غير مفصولة
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل كل أربع ركعات بتسليمة ويوتر بثلاث بتسليمة
- ذكر البيان بأن قول عائشة رضي الله عنها يصلي أربعا أرادت به بتسليمتين وقولها يصلي ثلاثا أرادت به بتسليمتين ليكون الوتر ركعة من آخر صلاة الليل
- ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بالتسليم بين الركعتين والثالثة التي وصفناها
- ذكر الخبر المصرح بالفصل بين الشفع والوتر
- ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بثلاث فصل بين الثنتين والواحدة بتسليمة
- ذكر ما يستحب للمرء رفع الصوت بالتسليم بين شفعه ووتره من صلاته
- ذكر إباحة الوتر بثلاث ركعات لمن أراد ذلك
- ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يوتر بأكثر من واحدة إذا صلى بالليل في بعض الليالي دون البعض
- ذكر الإباحة للمرء أن يوتر بغير العدد الذي وصفناه
- ذكر وصف وتر المرء إذا أوتر بخمس ركعات
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة استعمال ما وصفناه
- ذكر وصف وتر المرء إذا أوتر بسبع ركعات
- ذكر الإباحة للمرء أن يوتر بتسع ركعات
- ذكر الوقت المستحب للمرء أن يوتر فيه إذا كان متهجدا
- ذكر الوقت الذي يوتر فيه المرء بالليل إذا عقب تهجده به
- ذكر الأمر بمبادرة الصبح بالوتر
- ذكر الإباحة للمرء تأخير الوتر إلى آخر الليل إذا طمع في التهجد وتعجيله قبل النوم إذا كان آيسا منه
- ذكر الإباحة للمرء أن يوتر من أول الليل أو آخره على حسب عادته في تهجد الليل
- ذكر الإباحة للمرء أن يضم قراءة المعوذتين إلى قراءة " قل هو الله أحد " في وتره الذي ذكرناه
- ذكر الزجر عن أن يوتر المرء في الليلة الواحدة مرتين في أول الليل وآخره
- ذكر ما يستحب للمرء أن يسبح الله جل وعلا عند فراغه من وتره الذي ذكرناه