جماع أبواب الصدقات والمحبسات
( 172 ) باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام ، وأشراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة والمنع من بيع رقابها وهبتها وتوريثها ، وتسبيل منافعها وغلاتها على الفقراء ، والقربى ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضعيف .
2483 - حدثنا ، حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، عن ابن أبي عدي ابن عون ، عن نافع ، عن : ابن عمر عمر أصاب أرضا بخيبر ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليستأمر فيها ، قال : إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه ، فما تأمر به ؟ قال : عمر أن لا تباع أصولها ، لا تباع ولا توهب ، ولا تورث ، فتصدق بها على الفقراء ، والقربى ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، [ ص: 1190 ] والضعيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متمول فيها . " إن شئت حبست أصلها وتصدقت [ 251 - ب ] بها " قال : فتصدق بها قال أن ابن عون : فحدثت به محمدا ، فقال : " غير متأمل مالا .
قال ابن عون : وحدثني من قرأ الكتاب : غير متأثل مالا .
- باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام
- باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد
- باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين
- باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق بها على الفقراء والقربى
- باب إباحة حبس آبار المياه
- باب الوصية بالحبس من الضياع والأرضين
- باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة
- باب حبس آبار المياه على الأغنياء والفقراء وابن السبيل
- باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها
- باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية
- فضل سقي الماء إن صح الخبر
- باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت ، وتكفير ذنوب الميت بها
- باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله
- الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية ، وانتفاع الميت في الآخرة بها
- باب إيجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد الماء إلا غبا