1607
[ ص: 35 ] 105 - باب : من اشترى الهدي من الطريق
1693 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: قال
عبد الله بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -
nindex.php?page=showalam&ids=12لأبيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=651579أقم، فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت. قال: nindex.php?page=treesubj&link=29609_28328_3961_3753_3865_3873_3871_30857_25522إذا أفعل كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال الله: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب: 21] فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة. فأهل بالعمرة، قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا. [انظر: 1639 - مسلم: 1230 - فتح: 3 \ 541]
1607
[ ص: 35 ] 105 - بَابٌ : مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ
1693 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادٌ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ قَالَ: قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -
nindex.php?page=showalam&ids=12لِأَبِيهِ: nindex.php?page=hadith&LINKID=651579أَقِمْ، فَإِنِّي لَا آمَنُهَا أَنْ سَتُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ. قَالَ: nindex.php?page=treesubj&link=29609_28328_3961_3753_3865_3873_3871_30857_25522إِذًا أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الْأَحْزَابِ: 21] فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ. فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَقَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ. ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا. [انْظُرْ: 1639 - مُسْلِمٍ: 1230 - فَتْحَ: 3 \ 541]