الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1638 [ ص: 115 ] 126 - باب : من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
1725 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن حفصة - رضي الله عنهم - أنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=651610يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: " nindex.php?page=treesubj&link=3489_23857_3753_3738_3431_25522إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر". [انظر: 1566 - مسلم: 1229 - فتح: 3 \ 560]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=651610حفصة أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: "إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر".
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=651611nindex.php?page=treesubj&link=3963_3692حلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته.
حديث حفصة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وليس فيه الحلق، نعم ثبت أنه حلق بعد ذلك، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع هذا ثابت هنا في بعض النسخ، وفي "شرح nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال" أيضا، وفي بعضها الباب في الباب بعده، وقد سلف التلبيد في (باب من أهل ملبدا) وحقيقته: أن يجعل الصمغ في الغاسول ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام; ليمنعه ذلك من الشعث.
وجمهور العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=3431من لبد رأسه وجب عليه الحلاق كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبذلك أمر الناس nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وهو [ ص: 116 ] قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وكذلك لو ضفر رأسه، أو عقصه كان حكمه حكم التلبيد; لأن الذي فعل يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلاق.
وفي "كامل ابن عدي" في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: "من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق" وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: من لبد رأسه أو ضفره فإن قصر ولم يحلق أجزأه.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول: من لبد أو عقص أو ضفر فإن كان نوى الحلق فليحلق وإن لم ينوه فإن شاء حلق، وإن شاء قصر، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى.
[ ص: 117 ] وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: أن الحديث دال على أن من لبد رأسه فعليه الحلاق، وسيأتي في كتاب اللباس -إن شاء الله تعالى- قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد، ومعناه -إن شاء الله- ما نقلناه عن الجمهور منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، تبعنا فيه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وهو قول قديم له، والجديد أنه لا يجب عليه، وهما لقوله في أن التقليد والإشعار هل يتنزل منزلة قوله: "جعلتها أضحية".
ذكر فيه حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=651610حفصة أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: "إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر".
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=651611nindex.php?page=treesubj&link=3963_3692حلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته.
حديث حفصة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وليس فيه الحلق، نعم ثبت أنه حلق بعد ذلك، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع هذا ثابت هنا في بعض النسخ، وفي "شرح nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال" أيضا، وفي بعضها الباب في الباب بعده، وقد سلف التلبيد في (باب من أهل ملبدا) وحقيقته: أن يجعل الصمغ في الغاسول ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام; ليمنعه ذلك من الشعث.
وجمهور العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=3431من لبد رأسه وجب عليه الحلاق كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبذلك أمر الناس nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وهو [ ص: 116 ] قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وكذلك لو ضفر رأسه، أو عقصه كان حكمه حكم التلبيد; لأن الذي فعل يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلاق.
وفي "كامل ابن عدي" في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: "من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق" وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: من لبد رأسه أو ضفره فإن قصر ولم يحلق أجزأه.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول: من لبد أو عقص أو ضفر فإن كان نوى الحلق فليحلق وإن لم ينوه فإن شاء حلق، وإن شاء قصر، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى.
[ ص: 117 ] وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: أن الحديث دال على أن من لبد رأسه فعليه الحلاق، وسيأتي في كتاب اللباس -إن شاء الله تعالى- قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد، ومعناه -إن شاء الله- ما نقلناه عن الجمهور منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، تبعنا فيه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وهو قول قديم له، والجديد أنه لا يجب عليه، وهما لقوله في أن التقليد والإشعار هل يتنزل منزلة قوله: "جعلتها أضحية".