[ ص: 433 ] باب ) ، وإن بمعاطاة ينعقد البيع [ ص: 434 ] بما يدل على الرضا
باب في البيع
التالي
السابق
( باب ) في البيع
الشامل للصرف والمبادلة والمراطلة ( ينعقد ) أي يوجد ( البيع ) وهو في لغة قريش إخراج ذات عن الملك بعوض ، والشراء إدخالها فيه بعوض وهي أفصح وعليها اصطلح الفقهاء تقريبا للفهم ، وشرعا عرفه ابن عرفة بقوله البيع الأعم عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة فتخرج الإجارة والكراء والنكاح ، وتدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه فتخرج الأربعة ودفع عوض في معلوم قدر ذهب أو فضة لأجل سلم لا بيع لأجل ; لأنه لو استحق فلا ينفسخ بيعه . ولو بيع معينا انفسخ بيعه باستحقاقه وحصول عارض تأجيل عوضه العين ورؤية عوضه غير العين حين عقده وبته وعدم ترتيب ثمن سابق وصحته ، ومقابل كل منها يعدده لمؤجل و نقد وحاضر وغائب وبت ومرابحة وغيرها كل منها لمقابله وأعم من غيره من وجه ا هـ قوله وتدخل هبة الثواب إلخ ويدخل فيه أيضا المبادلة والتولية والشركة والإقالة والأخذ بالشفعة ، وتخرج من الأخص بقوله ذو مكايسة وهذا [ ص: 434 ] ظاهر فيما عدا الإقالة بزيادة أو نقص فترد عليه كبعض مسائل الصلح التي أوردها الحط على هذا الحد وقوله معين غير العين فيه إضافة غير للعموم أي معين فيه كل ما غاير المعين وأراد بالعين المسكوك من ذهب أو فضة فلا ترد عليه صورة ولا صورة سلم عرض في آخر وهي سلم لا بيع لأجل كما قال ; لأن غير المسكوك من الذهب والفضة عرض لا عين ; لأنها خاصة بالمسكوك فصدق أنه لم يتعين فيه غير العين خلافا للحط وقوله فتخرج الأربعة أي تخرج هبة الثواب بقوله ذو مكايسة أي مغالبة ; لأنه يقضي على الواهب بقبول ما يباع به الموهوب وإن لم يرض فلا مكايسة فيها ، وخرج الصرف والمراطلة والمبادلة بقوله أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة إذ عوضا الصرف أحدهما ذهب والآخر فضة ، وعوضا المراطلة والمبادلة ذهبان أو فضتان ، وخرج السلم بقوله معين غير العين فيه ; لأن غير العين في السلم هو المسلم فيه . دفع عرض في ذهب أو فضة غير مسكوك لأجل
كونه دينا في الذمة والمراد بالمعين ما ليس في الذمة حاضرا كان أو غائبا فشمل ومن شروطه بيع المعين للغائب بصفة أو رؤية سابقة أو شرط خيار بالرؤية لقول الله تعالى { والأصل فيه الجواز وأحل الله البيع } ولخبر أحمد { والطبراني } وقد يعرض وجوبه كبيع الطعام والشراب لمضطر إليه وندبه لمقسم عليه فيما لا ضرر فيه ; لأن أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده مندوب وكراهته كبيع هر أو سبع للحمه وتحريمه لفقد شرطه أو وجود مانعه إبرار القسم التوصل إلى ما في يد الغير برضاه فينسد أبواب المنازعة والمقاتلة والسرقة والخيانة والخداع والحيل المنهي عنها وصلة ينعقد ( بما ) أي كل شيء ( يدل ) دلالة عادية ( على الرضا ) بخروج المثمن من ملك بائعه ودخوله في ملك مشتريه في نظير الثمن وخروج الثمن من ملك المشتري ودخوله في ملك البائع في نظير المثمن سواء كان قولا من الجانبين أو فعلا كذلك أو قولا من أحدهما وفعلا من الآخر غير معاطاة بل ( وإن ) كان ما يدل على الرضا مصورا ( بمعاطاة ) بأن يعطي البائع المثمن [ ص: 435 ] للمشتري ويعطيه المشتري الثمن فينعقد بها البيع مطلقا وفاقا ، وحكمة مشروعيته رضي الله تعالى عنه . للإمام أحمد
وقال رضي الله تعالى عنه لا بد من القول في غير المحقرات أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا بد منه مطلقا والشافعي ابن عمار المالكي في شرح جمع الجمع ينبغي للمالكي المحافظة على عقده بالقول في غير المحقرات فإن العادة لم تجر قط في العقارات والجواري ونحوها بعقده فيها بالمعاطاة البناني ما وافق العادة في هذا وأمثاله هو الذي يفتى به إذ المعتبر في الدلالة على الرضا الدلالة العادية فإن حصل الإعطاء من جانب فقط ومن الجانب الآخر ما دل على الرضا غير الإعطاء والقول صح ولا يلزم إلا بإعطاء من الجانب الآخر فلمن أخذ طعاما علم ثمنه كرغيف ورضي بائعه ولم يدفع الثمن له رده وأخذ بدله ، وليس فيه بيع طعام بطعام مع الشك في التماثل لما علمت من انحلال البيع فرده فسخ له وأخذ بدله إنشاء بيع آخر فإن دفع ثمنه فليس له رده وأخذ بدله لذلك ابن عرفة وله أركان الأول الصيغة ما دل عليه ولو معاطاة في جعالتها ما فهم أن الأخرس فهمه من كفالة أو غيرها لزمه الباجي كل إشارة فهم منها الإيجاب والقبول لزم بها البيع .
ثم قال بياعات زماننا في الأسواق إنما هي بالمعاطاة فهي منحلة قبل قبض المبيع ولا يعقدونها بالإيجاب والقبول اللفظيين بحال .
الشامل للصرف والمبادلة والمراطلة ( ينعقد ) أي يوجد ( البيع ) وهو في لغة قريش إخراج ذات عن الملك بعوض ، والشراء إدخالها فيه بعوض وهي أفصح وعليها اصطلح الفقهاء تقريبا للفهم ، وشرعا عرفه ابن عرفة بقوله البيع الأعم عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة فتخرج الإجارة والكراء والنكاح ، وتدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه فتخرج الأربعة ودفع عوض في معلوم قدر ذهب أو فضة لأجل سلم لا بيع لأجل ; لأنه لو استحق فلا ينفسخ بيعه . ولو بيع معينا انفسخ بيعه باستحقاقه وحصول عارض تأجيل عوضه العين ورؤية عوضه غير العين حين عقده وبته وعدم ترتيب ثمن سابق وصحته ، ومقابل كل منها يعدده لمؤجل و نقد وحاضر وغائب وبت ومرابحة وغيرها كل منها لمقابله وأعم من غيره من وجه ا هـ قوله وتدخل هبة الثواب إلخ ويدخل فيه أيضا المبادلة والتولية والشركة والإقالة والأخذ بالشفعة ، وتخرج من الأخص بقوله ذو مكايسة وهذا [ ص: 434 ] ظاهر فيما عدا الإقالة بزيادة أو نقص فترد عليه كبعض مسائل الصلح التي أوردها الحط على هذا الحد وقوله معين غير العين فيه إضافة غير للعموم أي معين فيه كل ما غاير المعين وأراد بالعين المسكوك من ذهب أو فضة فلا ترد عليه صورة ولا صورة سلم عرض في آخر وهي سلم لا بيع لأجل كما قال ; لأن غير المسكوك من الذهب والفضة عرض لا عين ; لأنها خاصة بالمسكوك فصدق أنه لم يتعين فيه غير العين خلافا للحط وقوله فتخرج الأربعة أي تخرج هبة الثواب بقوله ذو مكايسة أي مغالبة ; لأنه يقضي على الواهب بقبول ما يباع به الموهوب وإن لم يرض فلا مكايسة فيها ، وخرج الصرف والمراطلة والمبادلة بقوله أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة إذ عوضا الصرف أحدهما ذهب والآخر فضة ، وعوضا المراطلة والمبادلة ذهبان أو فضتان ، وخرج السلم بقوله معين غير العين فيه ; لأن غير العين في السلم هو المسلم فيه . دفع عرض في ذهب أو فضة غير مسكوك لأجل
كونه دينا في الذمة والمراد بالمعين ما ليس في الذمة حاضرا كان أو غائبا فشمل ومن شروطه بيع المعين للغائب بصفة أو رؤية سابقة أو شرط خيار بالرؤية لقول الله تعالى { والأصل فيه الجواز وأحل الله البيع } ولخبر أحمد { والطبراني } وقد يعرض وجوبه كبيع الطعام والشراب لمضطر إليه وندبه لمقسم عليه فيما لا ضرر فيه ; لأن أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده مندوب وكراهته كبيع هر أو سبع للحمه وتحريمه لفقد شرطه أو وجود مانعه إبرار القسم التوصل إلى ما في يد الغير برضاه فينسد أبواب المنازعة والمقاتلة والسرقة والخيانة والخداع والحيل المنهي عنها وصلة ينعقد ( بما ) أي كل شيء ( يدل ) دلالة عادية ( على الرضا ) بخروج المثمن من ملك بائعه ودخوله في ملك مشتريه في نظير الثمن وخروج الثمن من ملك المشتري ودخوله في ملك البائع في نظير المثمن سواء كان قولا من الجانبين أو فعلا كذلك أو قولا من أحدهما وفعلا من الآخر غير معاطاة بل ( وإن ) كان ما يدل على الرضا مصورا ( بمعاطاة ) بأن يعطي البائع المثمن [ ص: 435 ] للمشتري ويعطيه المشتري الثمن فينعقد بها البيع مطلقا وفاقا ، وحكمة مشروعيته رضي الله تعالى عنه . للإمام أحمد
وقال رضي الله تعالى عنه لا بد من القول في غير المحقرات أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا بد منه مطلقا والشافعي ابن عمار المالكي في شرح جمع الجمع ينبغي للمالكي المحافظة على عقده بالقول في غير المحقرات فإن العادة لم تجر قط في العقارات والجواري ونحوها بعقده فيها بالمعاطاة البناني ما وافق العادة في هذا وأمثاله هو الذي يفتى به إذ المعتبر في الدلالة على الرضا الدلالة العادية فإن حصل الإعطاء من جانب فقط ومن الجانب الآخر ما دل على الرضا غير الإعطاء والقول صح ولا يلزم إلا بإعطاء من الجانب الآخر فلمن أخذ طعاما علم ثمنه كرغيف ورضي بائعه ولم يدفع الثمن له رده وأخذ بدله ، وليس فيه بيع طعام بطعام مع الشك في التماثل لما علمت من انحلال البيع فرده فسخ له وأخذ بدله إنشاء بيع آخر فإن دفع ثمنه فليس له رده وأخذ بدله لذلك ابن عرفة وله أركان الأول الصيغة ما دل عليه ولو معاطاة في جعالتها ما فهم أن الأخرس فهمه من كفالة أو غيرها لزمه الباجي كل إشارة فهم منها الإيجاب والقبول لزم بها البيع .
ثم قال بياعات زماننا في الأسواق إنما هي بالمعاطاة فهي منحلة قبل قبض المبيع ولا يعقدونها بالإيجاب والقبول اللفظيين بحال .