باب صدقة السوائم . فصل في الإبل
قال رضي الله عنه : ( ، فإذا بلغت خمسا سائمة ، وحال عليها الحول ففيها شاة ، إلى تسع ; فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، إلى أربع عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، إلى تسع عشرة ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه ، إلى أربع وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ) وهي التي طعنت في الثانية ( إلى خمس وثلاثين ، فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ) وهي التي طعنت في الثالثة ( إلى خمس وأربعين ، فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة ) [ ص: 395 ] وهي التي طعنت في الرابعة ( إلى ستين ، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة ) وهي التي طعنت في الخامسة ( إلى خمس وسبعين ، فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ، إلى تسعين ، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان ، إلى مائة وعشرين ) . بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ليس في أقل من خمس ذود صدقة
التالي
السابق
باب صدقة السوائم فصل في الإبل
الحديث الرابع : قال المصنف رحمه الله بهذا اشتهرت كتب الصدقات من [ ص: 395 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : منها كتاب رضي الله عنه أبي بكر الصديق ، رواه لأنس بن مالك في " صحيحه " ، وفرقه في ثلاثة أبواب متوالية عن البخاري ثمامة أن حدثه أن أنسا رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب ، لما وجهه إلى أبا بكر البحرين : { }. انتهى . بسم الله الرحمن الرحيمهذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين ، فليعطها على وجهها ، ومن سئل فوقه ، فلا يعطي : في أربع وعشرين من الإبل ، فما دونها من الغنم ، من كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض أنثى . فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ، ففيها بنت لبون أنثى . فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ، ففيها حقة ، طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ، ففيها جذعة ، فإذا بلغت يعني ستة وسبعين إلى تسعين ، ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ، ففيها حقتان ، طروقتا الجمل . فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين ابنة لبون . وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل ، فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ، ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ، شاة . فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ، شاتان . فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ، ففيها ثلاث شياه . فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة ، شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة ، فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها . وفي الرقة ربع العشر . فإذا لم يكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها
وفي الباب الثاني : عن ثمامة أن حدثه أن أنسا رضي الله عنه كتب له [ ص: 396 ] فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله : من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده إلا بنت لبون ، فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطي شاتين ، أو عشرين درهما . ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وليست عنده ، وعنده بنت مخاض ، فإنها تقبل منه بنت مخاض ، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين . انتهى . أبا بكر
وفي الباب الثالث : عن ثمامة أن حدثه أن أنسا رضي الله عنه كتب له الصدقة التي أمر الله ورسوله ، فلا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق انتهى ورواه أبا بكر أبو داود في " سننه " حديثا واحدا ، وزاد فيه ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولكن أسنده عن ، قال : أخذت من حماد بن سلمة كتابا ، زعم أن ثمامة بن عبد الله بن أنس رضي الله عنه كتبه أبا بكر ، فذكره . وهذا اللفظ ظاهره الانقطاع ، قال لأنس في " المعرفة " : هو حديث صحيح موصول ، إلا أن بعض الرواة قصر به ، فرواه كذلك يعني سند البيهقي أبي داود ثم إن بعض من يدعي معرفة الآثار تعلق عليه ، وقال : هذا منقطع ، وأنتم لا تثبتون المنقطع . وإنما وصله عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن ، وأنتم لا تجعلون أنس ابن المثنى حجة ، ولم يعلم أن قد رواه عن يونس بن محمد المؤدب عن حماد بن سلمة ثمامة عن ، أن أنس رضي الله عنه كتب له ، وقد أخرجناه في " كتاب السنن " . وكذلك رواه أبا بكر عن سريج بن النعمان به . حماد بن سلمة
ورواه وهو إمام عن إسحاق بن راهويه وهو أتقن أصحاب النضر بن شميل حماد ثنا به ، ثم [ ص: 397 ] أخرجه كذلك ، قال : ولا نعلم من الحفاظ أحدا استقصى في انتقاد الرواة ما استقصاه حماد بن سلمة رضي الله عنهما ، مع إمامته في معرفة علل الأحاديث وأسانيدها ، وهو قد اعتمد فيه على حديث محمد بن إسماعيل البخاري ابن المثنى ، فأخرجه في " صحيحه " ، وذلك لكثرة الشواهد له بالصحة . انتهى كلامه . ومنها كتاب رضي الله عنه : أخرجه عمر أبو داود ، والترمذي واللفظ وابن ماجه للترمذي عن عن سفيان بن حسين عن الزهري سالم عن أبيه ، { حتى قبض ، أبو بكر حتى قبض ، وكان فيه : في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين ، أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين . فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين . فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين . فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى تسعين . فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون . وفي الشاة : في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة . فإذا زادت فشاتان إلى مائتين . فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة . فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ، ففي كل مائة شاة شاة . ثم ليس فيها شيء حتى يبلغ مائة ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عيب وعمر }. وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة ، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه ، فلما قبض عمل به : إذا جاء المصدق قسم الشاة أثلاثا : ثلث خيار ، وثلث أوساط ، وثلث شرار ، وأخذ المصدق من الوسط ، ولم يذكر الزهري البقر . انتهى . الزهري
وقال : حديث حسن . وقد روى ، وغير واحد عن يونس بن يزيد عن الزهري سالم هذا الحديث ، ولم يرفعوه ، وإنما رفعه . انتهى . سفيان بن حسين
قال : المنذري أخرج له سفيان بن حسين ، واستشهد به مسلم ، إلا أن حديثه عن [ ص: 398 ] البخاري فيه مقال ، وقد تابع الزهري على رفعه سفيان بن حسين ، وهو ممن اتفق سليمان بن كثير ، البخاري على الاحتجاج بحديثه . ومسلم
وقال الترمذي في " كتاب العلل " : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال : أرجو أن يكون محفوظا ، صدوق ، انتهى . وسفيان بن حسين
ورواه في " مسنده " ، أحمد في " مستدركه " ، وقال : والحاكم وثقه سفيان بن حسين ، وهو أحد أئمة الحديث ، إلا أن الشيخين لم يخرجا له ، وله شاهد صحيح ، وإن كان فيه إرسال . يحيى بن معين
ثم أخرج حديث ، وسيأتي . وزاد فيه عبد الله بن المبارك بعد قوله : { ابن ماجه } ، إلى آخر الحديث . وزاد فيه وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم يكن بنت مخاض ، فابن لبون ذكر ، واختصر منه الغنم أبو داود زيادة من طريق عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد ابن شهاب ، قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة ، وهي عند آل رضي الله عنه ، قال عمر بن الخطاب ابن شهاب : أقرأنيها ، فوعيتها على وجهها ، وهي التي انتسخ سالم بن عبد الله بن عمر من عمر بن عبد العزيز عبد الله بن عبد الله بن عمر ، ، فذكر الحديث ، قال : { وسالم بن عبد الله بن عمر } ، فذكر حديث فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون ، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة . فإذا كانت ثلاثين ومائة ، ففيها بنتا لبون وحقة ، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة . فإذا كانت أربعين ومائة ، ففيها حقتان وبنت لبون ، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة . فإذا كانت خمسين ومائة ، ففيها ثلاث حقاق ، حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة . فإذا كانت ستين ومائة ، ففيها أربع بنات لبون ، حتى تبلغ تسعا وستين ومائة . فإذا كانت سبعين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة ، حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة . فإذا كانت ثمانين ومائة ، ففيها حقتان وابنتا لبون ، حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة . فإذا كانت تسعين ومائة ، ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة . فإذا بلغت مائتين ، ففيها أربع [ ص: 399 ] حقاق ، أو خمس بنات لبون ، أي السنين وجدت أخذت . وفي سائمة الغنم ، وهذا مرسل ، كما أشار إليه سفيان بن حسين الترمذي . .
قال رضي الله عنه في " الموطأ " : ومعنى لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع : أن مالك ، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه . فإذا أظلهما فرقا غنمهما ، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة . قال : فهذا الذي سمعت في ذلك . انتهى كلامه . الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة روى له وسفيان بن حسين في " مقدمة كتابه " ، وتكلم الحفاظ في روايته عن مسلم ، قال الزهري رضي الله عنه : ليس بذاك في حديثه عن أحمد بن حنبل . وقال الزهري ابن معين رحمه الله : هو ثقة ، ولكنه ضعيف في . وقال الزهري : ليس به بأس ، إلا في النسائي . وقال الزهري ابن عدي : هو في غير صالح الحديث . وفي الزهري يروي أشياء خالف فيها الناس ، قال : وقد وافق الزهري على رفعه سفيان بن حسين : حدثناه سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير ابن صاعد عن يعقوب الدورقي عن عن عبد الرحمن بن مهدي بذلك ، وقد رواه جماعة عن سليمان بن كثير عن الزهري سالم عن أبيه فوقفوه ، ، وسفيان بن حسين رفعاه . انتهى . وسليمان بن كثير
ومنها كتاب عمرو بن حزم : أخرجه في " الديات " ، النسائي وأبو داود في " مراسيله " عن النسائي عن يحيى بن حمزة سليمان بن داود عن ، ثم أخرجه عن الزهري يحيى عن سليمان بن أرقم عن به ، وقال : هذا أشبه بالصواب الزهري وسليمان بن أرقم متروك الحديث انتهى . وأبو داود في " مراسيله " عن سليمان بن أرقم عن عن الزهري أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده { اليمن بكتاب فيه الفرائض ، والسنن ، والديات . وبعث به مع عمرو بن حزم ، فقرئت على أهل اليمن ، وهذه نسختها : بسم الله الرحمن الرحيممن محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال ، قيل : ذي رعين ، ومعافر ، وهمدان : [ ص: 400 ] أما بعد ، فقد رجع رسولكم ، وأعطيتم من المغانم خمس الله ، وما كتب الله عز وجل على المؤمنين من العشر ، في العقار ، وما سقت السماء ، وكان سيحا ، أو كان بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقي بالرشا ، والدالية ، ففيه نصف العشر ، وفي كل خمس من الإبل سائمة ، شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين . فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ، ففيها بنت مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، إلى أن يبلغ خمسا وثلاثين . فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ، ففيها ابنة لبون ، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإن زادت واحدة ، ففيها حقة طروقة الجمل ، إلى أن تبلغ ستين . فإن زادت على ستين واحدة ، ففيها جذعة ، إلى أن تبلغ خمسا وسبعين . فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ، ففيها ابنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين . فإن زادت واحدة ، ففيها حقتان طروقتا الجمل ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل ، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع ، جذع ، أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وفي كل أربعين شاة سائمة ، شاة ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة . فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ، ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدة ، ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلاثمائة . فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا عجفاء ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة ، وما أخذ من الخليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون خمس أواق شيء ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته ، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين ، وفي سبيل الله ، وليس في رقيق ، ولا مزرعة ولا عمالها شيء ، إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر ، وأنه ليس في عبد مسلم ، ولا فرسه شيء . وكان في الكتاب : إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وأن العمرة الحج الأصغر ، ولا يمس القرآن إلا طاهر ، ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ، ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره . وكان في الكتاب أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة ، فإنه قود ، إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وأن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، [ ص: 401 ] وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل إصبع من أصابع اليد ، أو الرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار }. انتهى . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل
قال : النسائي وسليمان بن أرقم متروك . انتهى . ورواه في " مصنفه " أنبأ عبد الرزاق عن معمر عبد الله بن أبي بكر به ، وعند رواه عبد الرزاق في " سننه " ، وأخرجه الدارقطني أيضا عن الدارقطني عن إسماعيل بن عياش يحيى بن سعيد عن أبي بكر به ، ورواه كذلك في " صحيحه " في النوع السابع والثلاثين ، من القسم الخامس ، ابن حبان في " المستدرك " ، كلاهما عن والحاكم سليمان بن داود حدثني به ، قال الزهري : إسناده صحيح ، وهو من قواعد الإسلام انتهى . وقال الحاكم ابن الجوزي رحمه الله في " التحقيق " : قال رضي الله عنهما : كتاب أحمد بن حنبل عمرو بن حزم في الصدقات صحيح ، قال : يشير بالصحة إلى هذه الرواية ، لا لغيرها ; لما سيأتي . وقال بعض الحفاظ من المتأخرين : ونسخة كتاب وأحمد عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول ، وهي متوارثة ، كنسخة عن أبيه عن جده ، وهي دائرة على عمرو بن شعيب سليمان بن أرقم ، وسليمان بن أبي داود الخولاني عن عن الزهري أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ، وكلاهما ضعيف ، بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم ، وهو متروك ، لكن قال رضي الله عنه في " الرسالة " : لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي رضي الله عنه : أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا ، وقال أحمد يعقوب بن سفيان الفسوي : لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه ، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ، ويدعون آراءهم . انتهى .
ورواه في " سننه " بسند البيهقي ، ثم قال : وقد أثنى جماعة من الحفاظ على ابن حبان سليمان بن داود الخولاني : منهم ، أحمد بن حنبل وأبو حاتم ، وأبو زرعة الرازيان ، ، وعثمان بن سعيد الدارمي وابن عدي الحافظ ، قال : وحديثه هذا يوافق رواية من رواه مرسلا ، ويوافق رواية من رواه من جهة ، وغيره موصولا . انتهى . أنس بن مالك
[ ص: 402 ] ومنها كتاب زياد بن لبيد إلى حضرموت : رواه في " كتاب الردة " فقال : حدثنا الواقدي محمد بن عبد الله بن كثير عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، قال : { لما قدم وفد كندة مسلمين ، أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بني وليعة من كندة أطعمة من ثمار حضرموت . وجعل على أهل حضرموت نقلها إليهم ، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كتابا ، وأقاموا أياما ، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث عليهم رجلا منهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزياد بن لبيد البياضي الأنصاري : سر مع هؤلاء القوم ، فقد استعملتك عليهم ، فسار زياد معهم ، عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حضرموت على صدقاتها الخف ، والماشية ، والثمار ، والكراع ، والعشور . فقال زياد : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي اكتب لي كتابا لا أعدوه إلى غيره ، ولا أقصر دونه . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب له : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من أبي بن كعب محمد رسول الله في الصدقات ، فمن سئلها على وجهها فليعطها ، في كل أربعين شاة سائمة ، شاة ، إلى عشرين ومائة . فإذا زادت ، ففيها شاتان ، إلى مائتين ، فإذا زادت شاة ، ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلاثمائة . فإذا زادت ، ففي كل مائة شاة شاة ، وفيما دون خمس وعشرين من الإبل السوائم : في كل خمس شاة . فإذا بلغت خمسا وعشرين ، ففيها بنت مخاض فإذا لم يوجد بنت مخاض ، ففيها ابن لبون ذكر ، إلى أن تبلغ ستا وثلاثين . فإذا بلغت ستا وثلاثين ، ففيها بنت لبون ، إلى أن تبلغ ستا وأربعين . فإذا بلغت ، ففيها حقة ، إلى أن تبلغ ستين ، فإذا كانت إحدى وستين ، ففيها جذعة ، إلى أن تبلغ خمسا وسبعين . فإذا كانت ستا وسبعين ، ففيها بنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين . فإذا كانت إحدى وتسعين ، ففيها حقتان طروقتا الجمل ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة . فإذا زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق . وفي صدقة البقر في كل ثلاثين من البقر تبيع جذع ، أو جذعة . وفي كل أربعين مسنة ، وفيما سقت السماء وسقى بالنيل العشر ، وفيما سقى بالغرب ، نصف العشر من النخل والعنب ، إذا بلغ خمسة أوسق ، وإذا بلغت رقة أحدكم خمس أواق ففيها ربع العشر }. انتهى .
الحديث الرابع : قال المصنف رحمه الله بهذا اشتهرت كتب الصدقات من [ ص: 395 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : منها كتاب رضي الله عنه أبي بكر الصديق ، رواه لأنس بن مالك في " صحيحه " ، وفرقه في ثلاثة أبواب متوالية عن البخاري ثمامة أن حدثه أن أنسا رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب ، لما وجهه إلى أبا بكر البحرين : { }. انتهى . بسم الله الرحمن الرحيمهذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين ، فليعطها على وجهها ، ومن سئل فوقه ، فلا يعطي : في أربع وعشرين من الإبل ، فما دونها من الغنم ، من كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض أنثى . فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ، ففيها بنت لبون أنثى . فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ، ففيها حقة ، طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ، ففيها جذعة ، فإذا بلغت يعني ستة وسبعين إلى تسعين ، ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ، ففيها حقتان ، طروقتا الجمل . فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين ابنة لبون . وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل ، فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ، ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ، شاة . فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ، شاتان . فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ، ففيها ثلاث شياه . فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة ، شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة ، فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها . وفي الرقة ربع العشر . فإذا لم يكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها
وفي الباب الثاني : عن ثمامة أن حدثه أن أنسا رضي الله عنه كتب له [ ص: 396 ] فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله : من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده إلا بنت لبون ، فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطي شاتين ، أو عشرين درهما . ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وليست عنده ، وعنده بنت مخاض ، فإنها تقبل منه بنت مخاض ، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين . انتهى . أبا بكر
وفي الباب الثالث : عن ثمامة أن حدثه أن أنسا رضي الله عنه كتب له الصدقة التي أمر الله ورسوله ، فلا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق انتهى ورواه أبا بكر أبو داود في " سننه " حديثا واحدا ، وزاد فيه ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولكن أسنده عن ، قال : أخذت من حماد بن سلمة كتابا ، زعم أن ثمامة بن عبد الله بن أنس رضي الله عنه كتبه أبا بكر ، فذكره . وهذا اللفظ ظاهره الانقطاع ، قال لأنس في " المعرفة " : هو حديث صحيح موصول ، إلا أن بعض الرواة قصر به ، فرواه كذلك يعني سند البيهقي أبي داود ثم إن بعض من يدعي معرفة الآثار تعلق عليه ، وقال : هذا منقطع ، وأنتم لا تثبتون المنقطع . وإنما وصله عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن ، وأنتم لا تجعلون أنس ابن المثنى حجة ، ولم يعلم أن قد رواه عن يونس بن محمد المؤدب عن حماد بن سلمة ثمامة عن ، أن أنس رضي الله عنه كتب له ، وقد أخرجناه في " كتاب السنن " . وكذلك رواه أبا بكر عن سريج بن النعمان به . حماد بن سلمة
ورواه وهو إمام عن إسحاق بن راهويه وهو أتقن أصحاب النضر بن شميل حماد ثنا به ، ثم [ ص: 397 ] أخرجه كذلك ، قال : ولا نعلم من الحفاظ أحدا استقصى في انتقاد الرواة ما استقصاه حماد بن سلمة رضي الله عنهما ، مع إمامته في معرفة علل الأحاديث وأسانيدها ، وهو قد اعتمد فيه على حديث محمد بن إسماعيل البخاري ابن المثنى ، فأخرجه في " صحيحه " ، وذلك لكثرة الشواهد له بالصحة . انتهى كلامه . ومنها كتاب رضي الله عنه : أخرجه عمر أبو داود ، والترمذي واللفظ وابن ماجه للترمذي عن عن سفيان بن حسين عن الزهري سالم عن أبيه ، { حتى قبض ، أبو بكر حتى قبض ، وكان فيه : في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين ، أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين . فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين . فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين . فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى تسعين . فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون . وفي الشاة : في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة . فإذا زادت فشاتان إلى مائتين . فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة . فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ، ففي كل مائة شاة شاة . ثم ليس فيها شيء حتى يبلغ مائة ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عيب وعمر }. وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة ، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه ، فلما قبض عمل به : إذا جاء المصدق قسم الشاة أثلاثا : ثلث خيار ، وثلث أوساط ، وثلث شرار ، وأخذ المصدق من الوسط ، ولم يذكر الزهري البقر . انتهى . الزهري
وقال : حديث حسن . وقد روى ، وغير واحد عن يونس بن يزيد عن الزهري سالم هذا الحديث ، ولم يرفعوه ، وإنما رفعه . انتهى . سفيان بن حسين
قال : المنذري أخرج له سفيان بن حسين ، واستشهد به مسلم ، إلا أن حديثه عن [ ص: 398 ] البخاري فيه مقال ، وقد تابع الزهري على رفعه سفيان بن حسين ، وهو ممن اتفق سليمان بن كثير ، البخاري على الاحتجاج بحديثه . ومسلم
وقال الترمذي في " كتاب العلل " : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال : أرجو أن يكون محفوظا ، صدوق ، انتهى . وسفيان بن حسين
ورواه في " مسنده " ، أحمد في " مستدركه " ، وقال : والحاكم وثقه سفيان بن حسين ، وهو أحد أئمة الحديث ، إلا أن الشيخين لم يخرجا له ، وله شاهد صحيح ، وإن كان فيه إرسال . يحيى بن معين
ثم أخرج حديث ، وسيأتي . وزاد فيه عبد الله بن المبارك بعد قوله : { ابن ماجه } ، إلى آخر الحديث . وزاد فيه وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم يكن بنت مخاض ، فابن لبون ذكر ، واختصر منه الغنم أبو داود زيادة من طريق عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد ابن شهاب ، قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة ، وهي عند آل رضي الله عنه ، قال عمر بن الخطاب ابن شهاب : أقرأنيها ، فوعيتها على وجهها ، وهي التي انتسخ سالم بن عبد الله بن عمر من عمر بن عبد العزيز عبد الله بن عبد الله بن عمر ، ، فذكر الحديث ، قال : { وسالم بن عبد الله بن عمر } ، فذكر حديث فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون ، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة . فإذا كانت ثلاثين ومائة ، ففيها بنتا لبون وحقة ، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة . فإذا كانت أربعين ومائة ، ففيها حقتان وبنت لبون ، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة . فإذا كانت خمسين ومائة ، ففيها ثلاث حقاق ، حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة . فإذا كانت ستين ومائة ، ففيها أربع بنات لبون ، حتى تبلغ تسعا وستين ومائة . فإذا كانت سبعين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة ، حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة . فإذا كانت ثمانين ومائة ، ففيها حقتان وابنتا لبون ، حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة . فإذا كانت تسعين ومائة ، ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة . فإذا بلغت مائتين ، ففيها أربع [ ص: 399 ] حقاق ، أو خمس بنات لبون ، أي السنين وجدت أخذت . وفي سائمة الغنم ، وهذا مرسل ، كما أشار إليه سفيان بن حسين الترمذي . .
قال رضي الله عنه في " الموطأ " : ومعنى لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع : أن مالك ، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه . فإذا أظلهما فرقا غنمهما ، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة . قال : فهذا الذي سمعت في ذلك . انتهى كلامه . الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة روى له وسفيان بن حسين في " مقدمة كتابه " ، وتكلم الحفاظ في روايته عن مسلم ، قال الزهري رضي الله عنه : ليس بذاك في حديثه عن أحمد بن حنبل . وقال الزهري ابن معين رحمه الله : هو ثقة ، ولكنه ضعيف في . وقال الزهري : ليس به بأس ، إلا في النسائي . وقال الزهري ابن عدي : هو في غير صالح الحديث . وفي الزهري يروي أشياء خالف فيها الناس ، قال : وقد وافق الزهري على رفعه سفيان بن حسين : حدثناه سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير ابن صاعد عن يعقوب الدورقي عن عن عبد الرحمن بن مهدي بذلك ، وقد رواه جماعة عن سليمان بن كثير عن الزهري سالم عن أبيه فوقفوه ، ، وسفيان بن حسين رفعاه . انتهى . وسليمان بن كثير
ومنها كتاب عمرو بن حزم : أخرجه في " الديات " ، النسائي وأبو داود في " مراسيله " عن النسائي عن يحيى بن حمزة سليمان بن داود عن ، ثم أخرجه عن الزهري يحيى عن سليمان بن أرقم عن به ، وقال : هذا أشبه بالصواب الزهري وسليمان بن أرقم متروك الحديث انتهى . وأبو داود في " مراسيله " عن سليمان بن أرقم عن عن الزهري أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده { اليمن بكتاب فيه الفرائض ، والسنن ، والديات . وبعث به مع عمرو بن حزم ، فقرئت على أهل اليمن ، وهذه نسختها : بسم الله الرحمن الرحيممن محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال ، قيل : ذي رعين ، ومعافر ، وهمدان : [ ص: 400 ] أما بعد ، فقد رجع رسولكم ، وأعطيتم من المغانم خمس الله ، وما كتب الله عز وجل على المؤمنين من العشر ، في العقار ، وما سقت السماء ، وكان سيحا ، أو كان بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقي بالرشا ، والدالية ، ففيه نصف العشر ، وفي كل خمس من الإبل سائمة ، شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين . فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ، ففيها بنت مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، إلى أن يبلغ خمسا وثلاثين . فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ، ففيها ابنة لبون ، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإن زادت واحدة ، ففيها حقة طروقة الجمل ، إلى أن تبلغ ستين . فإن زادت على ستين واحدة ، ففيها جذعة ، إلى أن تبلغ خمسا وسبعين . فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ، ففيها ابنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين . فإن زادت واحدة ، ففيها حقتان طروقتا الجمل ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل ، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع ، جذع ، أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وفي كل أربعين شاة سائمة ، شاة ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة . فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ، ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدة ، ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلاثمائة . فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا عجفاء ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة ، وما أخذ من الخليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون خمس أواق شيء ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته ، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين ، وفي سبيل الله ، وليس في رقيق ، ولا مزرعة ولا عمالها شيء ، إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر ، وأنه ليس في عبد مسلم ، ولا فرسه شيء . وكان في الكتاب : إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وأن العمرة الحج الأصغر ، ولا يمس القرآن إلا طاهر ، ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ، ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره . وكان في الكتاب أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة ، فإنه قود ، إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وأن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، [ ص: 401 ] وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل إصبع من أصابع اليد ، أو الرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار }. انتهى . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل
قال : النسائي وسليمان بن أرقم متروك . انتهى . ورواه في " مصنفه " أنبأ عبد الرزاق عن معمر عبد الله بن أبي بكر به ، وعند رواه عبد الرزاق في " سننه " ، وأخرجه الدارقطني أيضا عن الدارقطني عن إسماعيل بن عياش يحيى بن سعيد عن أبي بكر به ، ورواه كذلك في " صحيحه " في النوع السابع والثلاثين ، من القسم الخامس ، ابن حبان في " المستدرك " ، كلاهما عن والحاكم سليمان بن داود حدثني به ، قال الزهري : إسناده صحيح ، وهو من قواعد الإسلام انتهى . وقال الحاكم ابن الجوزي رحمه الله في " التحقيق " : قال رضي الله عنهما : كتاب أحمد بن حنبل عمرو بن حزم في الصدقات صحيح ، قال : يشير بالصحة إلى هذه الرواية ، لا لغيرها ; لما سيأتي . وقال بعض الحفاظ من المتأخرين : ونسخة كتاب وأحمد عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول ، وهي متوارثة ، كنسخة عن أبيه عن جده ، وهي دائرة على عمرو بن شعيب سليمان بن أرقم ، وسليمان بن أبي داود الخولاني عن عن الزهري أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ، وكلاهما ضعيف ، بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم ، وهو متروك ، لكن قال رضي الله عنه في " الرسالة " : لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي رضي الله عنه : أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا ، وقال أحمد يعقوب بن سفيان الفسوي : لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه ، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ، ويدعون آراءهم . انتهى .
ورواه في " سننه " بسند البيهقي ، ثم قال : وقد أثنى جماعة من الحفاظ على ابن حبان سليمان بن داود الخولاني : منهم ، أحمد بن حنبل وأبو حاتم ، وأبو زرعة الرازيان ، ، وعثمان بن سعيد الدارمي وابن عدي الحافظ ، قال : وحديثه هذا يوافق رواية من رواه مرسلا ، ويوافق رواية من رواه من جهة ، وغيره موصولا . انتهى . أنس بن مالك
[ ص: 402 ] ومنها كتاب زياد بن لبيد إلى حضرموت : رواه في " كتاب الردة " فقال : حدثنا الواقدي محمد بن عبد الله بن كثير عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، قال : { لما قدم وفد كندة مسلمين ، أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بني وليعة من كندة أطعمة من ثمار حضرموت . وجعل على أهل حضرموت نقلها إليهم ، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كتابا ، وأقاموا أياما ، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث عليهم رجلا منهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزياد بن لبيد البياضي الأنصاري : سر مع هؤلاء القوم ، فقد استعملتك عليهم ، فسار زياد معهم ، عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حضرموت على صدقاتها الخف ، والماشية ، والثمار ، والكراع ، والعشور . فقال زياد : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي اكتب لي كتابا لا أعدوه إلى غيره ، ولا أقصر دونه . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب له : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من أبي بن كعب محمد رسول الله في الصدقات ، فمن سئلها على وجهها فليعطها ، في كل أربعين شاة سائمة ، شاة ، إلى عشرين ومائة . فإذا زادت ، ففيها شاتان ، إلى مائتين ، فإذا زادت شاة ، ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلاثمائة . فإذا زادت ، ففي كل مائة شاة شاة ، وفيما دون خمس وعشرين من الإبل السوائم : في كل خمس شاة . فإذا بلغت خمسا وعشرين ، ففيها بنت مخاض فإذا لم يوجد بنت مخاض ، ففيها ابن لبون ذكر ، إلى أن تبلغ ستا وثلاثين . فإذا بلغت ستا وثلاثين ، ففيها بنت لبون ، إلى أن تبلغ ستا وأربعين . فإذا بلغت ، ففيها حقة ، إلى أن تبلغ ستين ، فإذا كانت إحدى وستين ، ففيها جذعة ، إلى أن تبلغ خمسا وسبعين . فإذا كانت ستا وسبعين ، ففيها بنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين . فإذا كانت إحدى وتسعين ، ففيها حقتان طروقتا الجمل ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة . فإذا زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق . وفي صدقة البقر في كل ثلاثين من البقر تبيع جذع ، أو جذعة . وفي كل أربعين مسنة ، وفيما سقت السماء وسقى بالنيل العشر ، وفيما سقى بالغرب ، نصف العشر من النخل والعنب ، إذا بلغ خمسة أوسق ، وإذا بلغت رقة أحدكم خمس أواق ففيها ربع العشر }. انتهى .