الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التشريك في نية الحج لا يصح

السؤال

ما حكم تعدد الإنابة كمن يحج على حساب الأوقاف ويأخذ مكافأة من الدولة ويحج عن الغير بفلوس وما حكم حج المشرف (مرشد الحجاج) على حساب الدولة وهل يجوز له أن يذهب مشرفاً كل عام وهل يجوز له أن يحج عن الغير بفلوس أو بغير فلوس وما الحكم إذا قصر في واجبه، وهل يسقط الحج عن المنيب بالإنابة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن تعدد الإنابة بمعنى أن ينوب الشخص في الحج عن أكثر من واحد أمر غير جائز، لأن ‏من شرط صحة الحج النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل ‏امرئ ما نوى" والعبادة الواحدة المطلوبة من كل شخص على حدة لا يصح التشريك ‏فيها، فلا يصح أن تكون هذه الحجة عن فلان، وعن فلان، وقد سمع النبي صلى الله عليه ‏وسلم رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة" فقال حججت عن نفسك"؟ قال لا، قال: "حج ‏عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، فلو كان الاشتراك ‏في الحجة الواحدة ممكناً شرعاً لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يحج عن نفسه حجة مستقلة ، ثم يحج عن غيره لأنه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة والتيسير - وهو ‏الذي كان يختار أيسر الأمرين ما لم يكن إثماً - فدل مضمون هذا الحديث على أن الاشتراك ‏في الحج لا يجوز، لكنه إذا وقع الحج على نية الاشتراك فإنه يكون لشخص المباشر دون غيره قال صاحب كشاف القناع وإن أحرم عن أثنين استناباه في حج وعمرة وقع عن نفسه لأنه لا يمكن وقوعه عنهما وليس أحدهما أولى بوقوعه عنه من الآخر .‏
أما من تحمل عنه غيره تكاليف الحج فلا مانع من أن يحج عن غيره بمقابل، وإذا كان هذا ‏الذي حج على حساب غيره مرشداً فلا مانع أيضاً من أن يحج عن غيره بمقابل، ما لم يكن ‏المتبرع اشترط عليه أن لا يحج عن غيره بمقابل، وما لم يكن ذلك يخل بمهمته التي أنيطت به ‏وهي إرشاد الناس، فقد نص الفقهاء على صحة حج أجير الخدمة والتاجر وقاصد النزهة، ‏والمرشد له حكم هؤلاء. والحج إذا كان سيؤتى به على وجه صحيح بأن توفرت فيه ‏شروط الصحة وانتفت عنه موانعها، فلا مانع من أن يصرفه صاحبه إلى الغير بمقابل، أو ‏بغير مقابل، وبالنسبة لتقصير النائب وما يترتب عليه _مرشداً كان أو غير مرشد_ فقد ‏سبقت الإجابة عليه برقم6814 ثم إن المرشد لا مانع من أن يحج كل عام.
وإذا أناب ‏الشخص غيره في أداء فريضة الحج عنه لكونه لا يستطيع الحج لكبره أو مرضه الذي لا ‏يرجى برؤه، فإن فريضة الحج تسقط عنه إن وقع الحج من النائب على الوجه الشرعي.‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني