الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم بالجماع في نهار رمضان

السؤال

ما حكم الجماع مع الزوجة في نهار رمضان علما بأنني أكلت بعدها لظني بأن صيامي باطل في هذا اليوم، لذا لم أكمل الصيام.............. أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للصائم الجماع في نهار رمضان ما دام في حال لا يجوز له الإفطار، ومن فعل ذلك متعمدا عالما فقد عصى الله تعالى وأفسد صيامه ولزمته الكفارة الكبرى وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويقضي صيام هذا اليوم ويكفر كفارة الجماع في نهار رمضان، كما يجب عليه الإمساك بقية اليوم الذي أفسد صيامه مراعاة لحرمة الشهر، وأما المرأة يفسد صيامها إذا لم تكن مكرهة، وفي وجوب الكفارة عليها خلاف بين الفقهاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز للصائم أن يجامع في نهار رمضان، ومن فعل ذلك متعمدا عالما فقد عصى الله تعالى وأفسد صيامه ولزمته الكفارة الكبرى، وعليه أن يتوب إلى الله ويقضي صيام هذا اليوم ويكفر كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي: عتق رقبة فإن لم يقدر على ذلك فليصم شهرين متتابعين, فإن عجز عند ذلك فليطعم ستين مسكينا, وهذه الكفارة على هذا الترتيب لا ينتقل من خصلة إلى التي تليها إلا عند العجز عن السابقة, وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم، وحجتهم مارواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال مالك، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم, فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين قال لا، فقال فهل تجد إطعام ستين مسكينا, قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر – والعرق المكتل – فقال أين السائل ؟ فقال أنا، فقال خذه فتصدق به .......إلى آخر الحديث. واللفظ للبخاري.

كما يجب عليه أيضا إمساك بقية اليوم مراعاة لحرمة الشهر، وإن كان ليس صياما معتدا به، هذا ما يتعلق بالرجل، أما المرأة فيفسد صومها أيضا وفي لزوم الكفارة عليها إن طاوعت خلاف تقدم ذكره في الفتوى رقم: 41607.

والله أعلم .


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني