الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل على من معه مال لإتمام بناء البيت زكاة

السؤال

سيدي الكريم، أمضيت عقداً مع إحدى الشركات لبناء منزل، المنزل لن يكون جاهزاً إلا بعد عامين دفعت مبلغا مسبقا والباقي عند انتهاء الأشغال، فهل ما تبقى لي دفعه يعتبر ملكا لي وتجب فيه الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا زكاة عليك إذا كنت لا تملك غير المال الذي هو دين في ذمتك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

إذا كنت تعني أنك كنت تملك مبلغاً من المال تريد به إقامة منزل، وتعاقدت مع إحدى الشركات على ذلك، وأعطيتها جزءاً من المال الذي بحوزتك، وستعطيها الباقي بعد انتهاء الأعمال، وتسأل عما إذا كان هذا المال المتبقي في حوزتك تجب فيه الزكاة أم لا.... فالجواب: أنك إذا كنت لا تملك غير هذا المال، وهو لا يزيد على القدر المتبقي عليك من نفقات المنزل، فإن الزكاة لا تجب عليك، لأنه دين في ذمتك.

وإن كنت تملك أموالاً أخرى غير زكوية أثاثاً أو حيواناً أو عقارات ونحو ذلك... مما فيه وفاء للدفعة المتبقية عليك أو لشيء منها، بحيث لو حذفته بقي لك نصاب، فإنك تزكي ذلك، فمثلاً لو افترضنا أن الذي بحوزتك هو (5000000 وحدة حسابية) وتملك من الأثاث ونحوه ما قيمته (3000000 وحدة حسابية) فإنك تزكي (2000000 وحدة حسابية)، ويشترط للمال الذي يقابل مع الديون أن يكون مما يباع على المفلس، أي بأن لا يكون مما يحتاجه المرء في شؤونه الخاصة، كمنزله الذي يسكن فيه، أو الأمتعة التي يحتاج إليها أو سيارته الخاصة ونحو ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني