الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل في الأواني والتحف الفضية زكاة

السؤال

لدى فضيات من أواني وتحف وهى لزوجي الذي توفي منذ فترة شهور هذه الفضيات لها قيمة مالية كبيرة وأنا في حاجة شديدة للمال للصرف على أبنائي الذين لا زالوا في المرحلة الجامعية هذه الفضيات لم أخرج عنها زكاة في الماضي قررت التخلص منها لعدم قدرتي على إخراج الزكاة عليها سؤالي هو بعد أن أبيع هذه الفضيات هل يجوز أن أصرف منها على أولادي مع العلم أنه لم يسبق لي أن أخرجت عنها زكاة وأنا أمتلكها منذ أكثر من عشرين سنة أستعملها بغرض الزينة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بالفضيات النقدين (الذهب والفضة) فتجب فيها الزكاة عن كل سنة مضت إذا كانت قد بلغت النصاب بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، ولم تكن لامرأة تلبسها.

وقدر النصاب في الذهب: 85 خمسة وثمانون غراما، وفي الفضة: 595 خمسمائة وخمسة وتسعون غراما، تخرج منها: 2.5% اثنين ونصف من المائة عن كل سنة.

وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتاوى:27573، 95206، 96128.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني