الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال عودة الدم بعد الطهر

السؤال

أريد معرفة حكم الشرع في المرأة التي أتتها الدورة الشهرية وتكون مدتها سبعة أيام ثم اغتسلت وبعد ثلاثة أيام أتتها مرة ثانية ولكن لون الدم أسود وله رائحة كريهة وهي في الحج مع العلم أدت العمرة وأنها تعالج بالرقية الشرعية لأنها مسحورة أما الآن جاءتها الدورة الشهرية اكتملت أسبوعا كم من يوم هل يجب عليها الاغتسال والصلاة؟ أرجو الرد في أسرع ما يمكن.

الإجابــة

الخلاصة:

إذا كانت للمرأة عادة معلومة فطهرت ثم عاود الدم بعد ثلاثة أيام من الطهر من الدورة المعتادة فإن الدم العائد هنا لا يمكن اعتباره حيضا مستقلا بل هو زيادة على العادة وما زاد على العادة اختلف في حكمه أهل العلم ولا بأس على المرأة في تقليد أي الأقوال المعتبرة فمنهم من يعتبره دم فساد لا دم حيض إلا إذا تكررت الزيادة ثلاث مرات، فإن تكررت اعتبرت أيام الدم حيضا وتحولا في العادة بشرط ألا يزيد مجموع الفترة من بداية الحيض إلى نهاية الدم المتجدد على خمسة عشر يوما فإذا زاد على ذلك اعتبرت مستحاضة ترجع إلى عادتها فتعتبرها حيضا، وما زاد عليها استحاضة سواء ميزت الدم أم لا.

ومن أهل العلم من يعتبر الدم العائد بعد الطهر من بقية الحيض تترك له الصلاة وغيرها مما يحرم على الحائض، بشرط ألا يزيد مجموع الفترة من بداية الحيض إلى نهاية الدم المتجدد على خمسة عشر يوما أكثر الحيض وإلا اعتبرت مستحاضة ترجع إلى التمييز، فإن ميزت الحيض من غيره اعتبرت فترة التمييز فترة حيض، فإن لم تميز ردت إلى العادة فتجلس أيامها وتعتبر غيرها طهرا.

ثم إن الطواف لا يصح في حالة الحيض عند الجمهور، ولا يجوز المكث في المسجد على تلك الحالة أيضا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المراد أن عادة هذه المرأة كانت سبعة أيام كما يبدو من خلال السؤال ثم حدث أن عاود الدم بعد ثلاثة أيام من الطهر من الدورة المعتادة فإن الدم العائد هنا لا يمكن اعتباره حيضا مستقلا لأنه لم يفصل بينه وبين الدم الأول أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما ولذا فهو زيادة على العادة وما زاد على العادة مختلف في حكمه بين الفقهاء؛ فمنهم من لا يعتبره حيضا بل يعتبره دم فساد لا تترك له الصلاة ولا الصيام ويباح معه ما يباح للطاهر إلا إذا تكررت الزيادة ثلاث مرات، فإن تكررت اعتبرت أيام الدم حيضا وتحولا في العادة،هذا بشرط ألا يزيد مجموع الفترة من بداية الدم الأول إلى نهاية الدم المتجدد على خمسة عشر يوما أكثر الحيض، وإلا اعتبرت مستحاضة ترجع إلى عادتها فتعتبرها حيضا، وما زاد عليها استحاضة، سواء ميزت أم لا. ففي مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي: ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف، لم تلتفت إلى الزيادة، إلا أن تراه ثلاث مرات، فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل، فتصير إليه فتترك الأول. وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرارا أعادته، إذا كان صوما واجبا، انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: فإن كانت لها عادة، فرأت الدم أكثر منها، وجاوز أكثر الحيض، فهي مستحاضة، وحيضها منه قدر العادة لا غير، ولا تجلس بعد ذلك من الشهور المستقبلة إلا قدر العادة، ولا أعلم في هذا خلافا عند من اعتبر العادة.انتهى.

ومن الفقهاء من يعتبر الدم العائد في هذه الحالة من بقية الحيض تترك له الصلاة وغيرها مما يحرم على الحائض. وهذا مذهب الشافعية بل يعتبرون الأيام الثلاثة التي تخللت الدمين حيضا، بشرط ألا يزيد مجموع الفترة من بداية الدم الأول إلى نهاية الدم المتجدد على خمسة عشر يوما أكثر الحيض، وإلا اعتبرت مستحاضة ترجع إلى التمييز، فإن ميزت الحيض من غيره بلون أو رائحة أو قوة اعتبرت فترة التمييز فترة حيض، فإن لم تميز ردت إلى العادة فتجلس أيامها وتعتبر غيرها طهرا. قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: إذا كان لها عادة دون خمسة عشر، فرأت الدم وجاوز عادتها وجب عليها الإمساك كما تمسك عنه الحائض لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر فيكون الجميع حيضا ولا خلاف في وجوب هذا الإمساك، ثم إن انقطع لخمسة عشر يوما فما دونها فالجميع حيض. وإن جاوز خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة فيجب عليها أن تغتسل. ثم إن كانت غير مميزة ردت إلى عادتها فيكون حيض أيام العادة في القدر والوقت وما عدا ذلك فهو طهر تقضي صلاته. انتهى وفي تحفة المحتاج ممزوجا بمتن المنهاج في الفقه الشافعي أيضا ما نصه: ويحكم للمعتادة المميزة حيث خالفت العادة التمييز بالتمييز لا العادة في الأصح؛ لأن التمييز علامة حاضرة.انتهى. ثم إنه لا حرج في العمل بأحد المذهبين. وإذا كانت السائلة قد طافت وهي طاهر فلا إشكال في الأمر وإلا فلتراجع الفتوى رقم:76121، لبيان حكم الطواف على غير طهارة وما يجب على الحاج إذا رجع بدون طواف. ومن المعلوم أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد أن تستنجي وتشد عليه بخرقة ونحوها مما يمنع نزول النجس. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 69279، والفتوى رقم: 99960.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني