الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الراتب الذي يصرف ولا يبقى منه شيء هل يزكى

السؤال

عندي سؤالان فأرجو الرد من سيادتكم.. أنا أقبض راتب كل شهر وأعرف أن كل حول إخرج الزكاة لكني لا يتبقى معي مال أخرج عنه الزكاة، فما الحل في إخراج الزكاة وأملك شقة للمعيشة وليس للاستثمار وزوجتي تملك ذهب الشبكة فما حكم إخراج الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراتب لا زكاة فيه حتى يبلغ ما يتبقى منه نصاباً وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، ويشترط أن يحول الحول على هذا المال من يوم بلوغه نصاباً بمفرده أو بأموال أخرى يمتلكها صاحبه، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1303، والفتوى رقم: 4111، وراجع في زكاة العقار الفتوى رقم: 93490، وراجع في زكاة حلي المرأة الفتوى رقم: 1325.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني