الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرهن مقابل قرض مع انتفاع المقرض بالمرهون

السؤال

لدينا بيت مرهون والطريقة هي كالآتي... يدفع الشخص الذي يريد رهن البيت مبلغا لصاحب البيت وقسطا شهريا يقل بأكثر من النصف عن ثمن الكراء كنت قد استفتيتكم وأجبتموني بأن هذه المعاملة ربوية وأنا لم يعد لي شك بذلك... بعد شهر من الآن وبضعة أيام ستنتهي فترة الرهن ويجب على والدي أن يرجع المبلغ لصاحبه ليخرج من البيت... لكن والدي لا يملك المبلغ لأنه لو لم يكن بحاجة إليه لما لجأ للرهن، وهناك طرق لكي يحل المشكلة ومنها أن يرهن البيت لشخص آخر ويعطي المبلغ الذي سيأخذه من الشخص الجديد إلى الشخص القديم أو أن يجدد العقد مع الشخص القديم، وحيث إنني أنا محتاج لمبلغ من المال للزواج، فهل يحق لأبي أن يبحث عن شخص آخر يرهن له البيت بمبلغ أكثر من المبلغ الذي كان رهن به للشخص الأول ويعطي للشخص الأول مبلغه ويبقى لي أنا من المال لكي أجهز بيت الزوجية (وأقصد هنا القليل القليل حيث إنني لا أملك مالا لعمل الوليمة وما إلى ذلك من الأشياء المكلفة) أود الإجابة بالتفصيل في الأمر... فهل يحق لي الانتفاع من فارق المبلغين بين الراهن الأول والراهن الثاني؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأبيك رهن البيت بالصورة المذكورة لما تشتمل عليه من انتفاع المقرض بالبيت مقابل القرض وذلك محرم ومعدود من صنوف الربا وأنواعه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 9866.

وبناء على ذلك فلا يجوز لأبيك أن يبحث عمن يجدد معه هذه المعاملة المحرمة ويجب عليه الانتهاء عن ذلك، وعلى المقرض أن ينظره حتى يتوفر عنده المبلغ المطلوب كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}، علماً بأن المبلغ الذي يلزمه شرعاً هو الفرق بين مبلغ القرض وأجرة المثل لانتفاع المقرض بهذا البيت بغير حق.

وللمقرض أن يحتفظ بالبيت كرهن حتى يستوثق من حقه، ولكن مع عدم الانتفاع به إلا بما هو أجرة للمثل أو أكثر حتى تنتفي شبهة الربا، ومحل عدم جواز دخول أبيك في هذه المعاملة من جديد هو إذا لم يخش من عدم تسديده للمبلغ الوقوع في السجن وإلا جاز له ذلك لأجل الضرورة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 48727.

وفي هذه الحالة لا يجوز رهن البيت بمبلغ أكثر لتأخذ الفرق لأن الحاجة إلى الزواج ليست ضرورة تبيح الربا، كما هو مبين في الفتوى رقم: 53557.

ونسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني