الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المساهم في جمعية مع أصدقائه

السؤال

كان معي مبلغ من المال واستلفت عليه مبلغا آخر أو عملت جمعية مع بعض الأصدقاء وقبضت أول الجمعية وهذه الجمعية مستمرة لمدة أكثر من عام لكى أعمل به مشروعا ، فهل يتم حساب زكاة المال على المبلغ الأصلى فقط أم بالإضافه إلى المبلغ الذي استلفته؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنشاء مثل تلك الجمعية التي ذكرت أمر مشروع نظراً لما يشتمل عليه من المصلحة والتعاون، والمساهم في هذه الجمعية إما أن يكون قد أتى دوره فيكون آخذاً، وإما أن يكون دافعاً للأقساط المقررة ويتأخر أخذه لدورة الجمعية، وكيفية الزكاة في كلتا الحالتين قد سبق بيانها وذلك في الفتوى رقم: 5457، والفتوى رقم: 11468.

بقي أن ننبه السائل الكريم إلى أنه إذا أراد حساب ما لديه من نقود فليسقط منها ما عليه من دين ما لم يكن عنده من الأموال غير الزكوية الزائدة عن حاجته ما يقابله، فإن بقي بعد إسقاط دينه نصاب مضت عليه سنة قمرية وجبت الزكاة وإلا فلا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 6336.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالة هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة ، والقدر الواجب إخراجه زكاة هو اثنان ونصف في المائة (ربع العشر).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني