الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال الموروث الذي تأخرت قسمته

السؤال

هل في التركة ( البيت أو محل تجاري أو الأرض ) بعد بيعهم بعد مرور ثلاث سنوات زكاة ؟، علماً بأن التأخير في البيع ليس لقصد الزيادة وإذا كان لأحد الأبناء سهم في المحل التجاري، هل بعد التقسيم لابد أن يزكى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأولى أن تقسم تركة الميت بعد وفاته بعد استكمال الإجراءات المطلوبة لذلك، وإذا كان تأخير القسمة قد تم برضا من يعتبر رضاهم من الورثة فإنه لا مانع منه، ثم إنه لا زكاة في البيت والأرض، أما المحل التجاري فتجب زكاته وينظر إلى نصيب كل واحد من الورثة على حدة، فإن بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره مما هو في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارية قد حال عليها الحول ، فعليه الزكاة عن كل سنة مرت وهو يملك النصاب، والنصاب في الأوراق النقدية الحالية وما في حكمها كالبضائع التجارية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب تقريباً أو خمس مائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة ، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة)، وسواء في ذلك كان الوارث بالغا أو غير بالغ، كما هو مبين في الفتوى رقم: 38213.

أما من لم يبلغ نصيبه نصابا بنفسه ولا بضمه إلى غيره فلا زكاة فيه، وقد كان على الشخص الذي يملك نصيبا من المحل التجاري أن ينظر بنفسه أو ينظر وليه إن كان صغيرا في قدر سهمه عند حولان الحول فإن كان نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره زكاه وإلا فلا زكاة عليه، وحيث إنه أخر النظر في ذلك لهذه المدة فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم وليقدر المبلغ عند تمام كل سنة من السنين الثلاث ويخرج زكاته إن كان نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما هو في ملكه من النقود أو الأموال التجارية التي حال عليها الحول.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات خطير جدا وعليه فلا يمكن الاعتماد فيه على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق في عدد الورثة وما إن كانت هناك وصايا أو ديون أو غير ذلك مما يتعلق بالميت ، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 72390.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني