الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقدار النصاب في الذهب والفضة

السؤال

هل النصاب في زكاة المال -بعد مرور الحول- يساوي 80غراما من الذهب؟ وإذا كان كذلك فهل هذا يعني إذا كانت 80غرام من الذهب تساوي 8000 درهم في السنة الماضية, وهذه السنة 80 غرام تساوي 1200 درهم،السؤال: هل أخرج الزكاة كل سنة بناء على ما وصلت إليه قيمة 80 غراما من الذهب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنصاب من الأوراق النقدية الحالية يرجع في قدره إلى القيمة من الذهب والفضة، وهذا ما يجعل النصاب من تلك النقود يختلف صعودا وهبوطا تبعا لقيمة الذهب أو الفضة وقت وجوب الزكاة.

والنصاب من الذهب هو خمسة وثمانون غراما من الذهب, ومن الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون 595 غراما، والأوراق النقدية تقدر بالأحظ للفقراء منهما أي بالذي يبلغ المال به النصاب من الصنفين.

وقولك أن 80 غراما كانت تساوي في السنة الماضية 8000 درهم وهذه السنة صارت تساوي 1200 يفيد أن الغرام الواحد كان يساوي في السنة الماضية 1000 درهم وأنه هذه السنة يساوي 15 درهما.

وهذا أمر يتنافى مع واقع التضخم المشهود، وعلى أية حال فإن الواجب لتحديد ما إذا كان مال من الأوراق النقدية قد بلغ النصاب هو أن ينظر في قيمة 85 جراما من الذهب أو قيمة 595 جراما من الفضة فإذا ساوى المال أحد هذين وجبت الزكاة إذا حال عليه الحول، وإذا تقرر وجوب الزكاة فالواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5 % بالغا ما بلغ .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني