الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات وعليه صوم فماذا تفعل ابنته حيال ذلك

السؤال

لقد حلمت منذ أيام أن يوم القيامة قد أتى وأنا وعائلتي نجلس في بيتنا وبدأ كل واحد يقول: إنه قد جاء يوم القيامة وما علينا من ذنوب أو دين..، ولكن أبي رحمه الله بادر بقوله: إن علي صيام يومين في رمضان وأنا قلت: أنا علي نذر لم أوفه... وعندما استيقظت سألت أمي هل أبي قبل وفاته كان عليه أيام لم يصمها... فوجئت أنها قالت: نعم. عليه يومان في رمضان لم يستطيع أن يصومهما لأنه اشتد عليه المرض قبل وفاته...
السؤال كيف أوفي هذا الدين عن أبي...؟ وأنا قلت: إن علي نذرا وللأمانه لا أتذكره فكيف أوفي ديني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فخيراً رأيت، وخيراً يكون إن شاء الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. متفق عليه.. لكن لا بد لك من أن تعلمي أن الرؤى ليست مما تثبت به الأحكام الشرعية ولا تجبُ التكاليف بسببها على العبد، وإنما غايتها أن تكون من المبشرات، وبخصوص اليومين اللذين أفطرهما والدك في مرضه ولم يقضهما، فإن كان مرضه ذاك مما لا يُرجى برؤه فقد لزمته الفدية بمجرد الفطر، والواجب عليكم الآن أن تطعموا عنه عن كل يوم مسكيناً مُداً من طعام (750 جراماً) والأحوط نصف صاع عن كل يوم (كيلو ونصف)، وإن شئتم أن تصوموا عنه هذين اليومين جاز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 23242.

وأما إن كان مرضه هذا مما يُرجي برؤه ومات قبل أن يتمكن من القضاء فلا تلزمه ولا يلزمكم شيء، وأما إن كان تمكن من القضاء ثم مات قبل أن يقضي فالواجب هو ما قدمناه في الصورة الأولى.

وأما بخصوص النذر الذي عليك فإذا كنت لا تذكرين أنك عقدته أصلاً، وإنما تعتمدين إثباته على رؤياك فلا شيء عليك؛ لأن الرؤى مما لا تثبت به الأحكام كما قدمنا، وأما إن كنت تذكرين أنك نذرت نذراً ولا تذكرين ما هو فهذا كالنذر المعجوز عن الوفاء به، فعليك كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني