الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البناء المبني في الأرض المشتركة بدون إذن الشركاء

السؤال

أود أن أطرح عليكم مشكلة وأرجو أن تمدوني برأي الشرع فيها قبل عشرين سنة ورث والدي وإخوته قطعة أرض مساحتها تقدر بحوالي (07)سبع هكتارات أي ما يعادل (70000) متر مربع, وقبل أن يقتسم والدي تلك الأرض مع إخوته, قام ببناء إسطبل مساحته(130)متر مربع ليربي فيه الماشية. وكان المال الذي بني به ملكا لوالدتي. وقد جاءت الدولة الآن وأخذت تلك الأرض على أساس أن تقوم بتعويض المالكين عن الأرض وعن البناء, وقد قيمت الدولة الأرض وحدها وقيمت البناء وحده ,دون اعتبار الأرض التي بني عليها الإسطبل إذ قيمتها مع المساحة الإجمالية للأرض.
وقد توفي والدي ولم تقسم تلك الأرض وأصبحنا نحن شركاء مع إخوته في تلك الأرض . وفي انتظار التعويض الذي ستسلمه الدولة عن الأرض والبناء.
سؤالي عن ثمن البناء من حق من:
1- هل والدتي محقة شرعا بالمطالبة لنفسها بكامل ثمن البناء كما قيمته الدولة في هذه الأيام وبالتالي ليس لبقية الورثة أي حق فيه؟
2- أم أن ثمن البناء من حق والدي المتوفى وبالتالي يؤول إلى أولاده وزوجته دون أعمامي.
3- أم أن لأعمامي حقا فيه أيضا لأن البناء أقيم فوق الأرض دون أن تقسم. وكيف يضبط هذا الحق؟
أرجو أن تجيبوني عن هذه الأسئلة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب هذا السؤال في مسألتين:

الأولى: ليس من حق الشريك في شركة الأملاك كشركة الإرث أن يحدث بناء ونحوه قبل القسمة إلا أن يأذن بذلك بقية الشركاء الورثة. ولهم أن يطالبوه بهدم البناء إن بنى بدون إذنهم.

الثانية: ثمن البناء الذي بناه والد السائلة من حقه خاصة ومن حق ورثته بعد موته.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام ما ملخصه: ليس لأحد الشركاء في عرصة مشتركة أن يحدث بناء أو أن يغرس أشجارا بلا إذن، فلذلك إذا بنى أحد الشركاء لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ولم يطلب أي شريك من الشركاء التقسيم وطلب الشريك الآخر رفع البناء يرفع وفي هذه الصورة لا يقسم القاضي العرصة لأن الطلب شرط في قسمة القضاء ويكون البناء المذكور ملكا مستقلا للباني، ولا يكون مشتركا بمجرد بنائه في ملك مشترك، أما إذا طلب الشريك الغير الباني أو الشريك الباني أو كلاهما القسمة فتقسم إذا كانت قابلة للقسمة .انتهى.

وليس لمن دفع ثمن البناء قبل عشرين سنة أن يطالب بثمنه الآن، وإنما حقه في المبلغ الذي دفعه من ذلك الوقت إن كان دفعه على وجه القرض، أما إن كان دفعه على وجه الهبة فلا شيء له، وله حقه في الإرث إن كان وارثا فقط.

كما ليس لإخوة الباني المطالبة بثمن البناء أذنوا بالبناء أو لم يأذنوا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني