الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تخرج منها إفرازات صفراء متصلة بالدورة

السؤال

أنا ولدت منذ 6 أشهر وبعد النفاس بدأت أعاني من خروج مفرزات لونها أصفر أحياناً تكون بلون غامق قليلاً وأحياناً صفراء فاتحة .. ولا تحمل رائحة الحيض .. وهي بشكل دائم عندي في الأيام العادية من غير الدورة وقد أخبرتني الطبيبة أنها التهابات وأعطتني دواء ولكن بلا جدوى ... فسؤالي ...
1- أنا دورتي في الأحوال الطبيعية تتراوح بين 7-9 أيام والآن منذ اليوم السادس من الحيض لم أعد أرى سوى اللون الأصفر الذي كنت أراه في الأيام العادية ومن غير خروج طهر أبيض .. ولا أتوقع خروجه لأنني كما قلت دائماً المفرزات صفراء عندي ولا أرى بعد الدورة الشهرية طهراً أبيض .. فاغتسلت وصمت وصليت وقرأت القرآن فهل هذا جائز أو كان الأفضل أن أنتظر ل 10 أيام .. وما حكم الجماع في هذه الفترة ؟؟
2- هل يجب علي الوضوء في كل فرض للصلاة .. لأنني أجد المشقة في ذلك في كل وقت وخاصة عندما أكون خارج المنزل مع العلم أن المفرزات تنزل بشكل دائم وأحياناً تنزل بعد دقائق معدودة من وضوئي ولكنني أصلي !!

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن الصفرة المتصلة بالحيض حيض، وإذا كانت تستمرُ فلا تنقطع فحكمكِ حينئذٍ حكم المستحاضة، فالواجبُ عليكِ على مذهب الإمام أحمد أن تنتظري قدر عادتك السابقة، ثم تغتسلي بعد انقضائها وتتوضئي لكل صلاة، ومذهب الشافعي رحمه الله – ولعله في حالتكِ أظهر – أنكِ تعملين بالتمييز، والظاهرُ أنك تميزين دم الحيض، فإذا انقطع ولم تبق إلا هذه الصفرة فإنك تغتسلين وتتوضئين بعد ذلك لكل صلاة بعد دخول وقتها، فإذا اغتسلت وصليت فصومكِ صحيح كذلك، ولا بأس في الجماع بعد الاغتسال من الحيض، فقد قال ابن عباس في المستحاضة: يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. ذكره البخاري في صحيحه.

وأما عن وضوئك لكل صلاة فهو واجبٌ في قول جمهور أهل العلم، وليس هذا بصعب، فالواجبُ أن تتوضئي لكل فريضة بعد دخول وقتها، ثم تصلي بهذا الوضوء ما شئت من الصلوات، ولا حرج عليك في مس المصحف، إلا أن ينتقض وضوؤك بناقضٍ آخر، ولو فُرض وجود مشقةٍ عليكِ في ذلك فالأجرُ على قدر النصب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني