الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النصاب إذا اشتريَ به عرضٌ للتجارة

السؤال

إذا كان عند الشخص مال وبلغ المال النصاب وتم إخراج الزكاة عن الحول الأول وبدأ في حساب الحول الثاني(بداية مارس) لإخراج الزكاة وأثناء الحول(بداية أكتوبر) اشترى به ذهبا للاستثمار فهل تحول المال إلى ذهب يوجب حساب حول الزكاة من بداية أكتوبر أم يستمر بنفس بداية الحول الأصلية في بداية مارس؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولاً أن حساب الزكاة يكون بالتاريخ الهجري لا الميلادي وانظر الفتوى رقم: 10550.

ثم اعلم أن النصاب إذا اشتريَ به عرضٌ للتجارة فحولُ عروض التجارة في هذه الحال هو حول الأصل، وعليه فإذا كان هذا الذهب حليا واشتريته بنية التجارة فالواجبُ عليكَ أن تُزكيَ قيمة هذا الذهب إذا حال حول المال الذي اشتريته به لما أنكَ اشتريته لتستثمره، قال ابن قدامة في المغني في سياقه لمذهب الشافعي وهو أيضاً مذهبُ مالكٍ وأحمد في هذه الصورة: وإن اشترى سلعة بنصاب، فزادت قيمتها عند رأس الحول، فإنه يضم الفائدة، ويزكي عن الجميع. انتهى. وأيضاً فإن هذه الأوراق النقدية إنما تُزكى لأن أصلها الذهب أو الفضة كما هو معلوم.

والحليُ إذا كان معداً للتجارة فإنه يُزكى زكاة عروض التجارة، فيقوّمُ على رأس الحول ويُخرجُ ربع عشر قيمته وهذا مذهبُ الشافعي وأحمد خلافاً لمالك رحمه الله.

قال ابن قدامة في المغني: ويعتبر في النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة بالوزن، فلو ملك حليا قيمته مائتا درهم، ووزنه دون المائتين، لم يكن عليه زكاة. وإن بلغ مائتين وزنا، ففيه الزكاة وإن نقص في القيمة ; لقوله عليه السلام: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة.

اللهم إلا أن يكون الحلي للتجارة فيقوم، فإذا بلغت قيمته بالذهب والفضة نصابا، ففيه الزكاة ; لأن الزكاة متعلقة بالقيمة، وما لم يكن للتجارة فالزكاة في عينه،... إلى أن قال: وهذا مذهب الشافعي. وقال مالك: الاعتبار بالوزن... ولنا، أن الصناعة صارت صفة للنصاب لها قيمة مقصودة، فوجب اعتبارها كالجودة في سائر أموال الزكاة. انتهى بتصرف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني