الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية الزكاة بعد تقسيم الميراث

السؤال

توفي والدي من 3 أسابيع وترك لي أنا وأختي ودائع في البنك لكي تساعدنا علي تجهيزنا مستقبليا، فهل يكون عليها زكاة مال كما أنه سوف يكون لنا أموالاً على مكافأة أبي رحمه الله وإصابة عمل لوفاته بالعمل، فهل لنا أن نخرج أيضا زكاة عليها وكم تكون قيمتها؟ فنرجو الدعاء لأبي ولنا وفقكم الله وجزاكم كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يرحم أباكم برحمته الواسعة، وأن يوفقكم لما فيه الخير، ثم اعلموا بارك الله فيكم أن إيداع الأموال في البنوك الربوية غير جائز، إلا عند الضرورة كما بينا ذلك وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 518 فلتراجع.. فإذا كانت هذه البنوك التي ترك أبوكم الأموال فيها بنوكاً ربوية فيجب عليك إخراج المال منها فوراً.

ثم إن هذه الأموال يجب تقسيمها بينكم القسمة الشرعية التي فرضها الله عز وجل كما بينتها آيات المواريث، فمن كان حظه من هذا المال منكم قد بلغ نصاباً وهو ما يساوي (85 جراماً من الذهب الخالص) أو (595 جراماً من الفضة الخالصة تقريباً) فزكاة هذا المال واجبة عليه، وذلك بعد مرور عام هجري كامل على دخول المال في ملكه وهو يوم وفاة الوالد رحمه الله.

وأما إذا كان حظ الواحد منكم لا يبلغ نصاباً ولو بضمه إلى ما يملكه من مال آخر فلا زكاة عليه فيه، والزكاة واجبة في هذا المال إذا بلغ نصاباً حتى وإن كان معداً لجهازكم لأنه مال مدخر، وقد بينا وجوب الزكاة فيه في الفتوى رقم: 104771.

والمكافأة التي تحصل لكم من جهة عمل أبيكم رحمه الله بعد قسمتها عليكم حسب الأنصبة الشرعية.. فإذا كان النصاب يكمل بها فإنكم تبتدئون حساب الحول من يوم دخولها في ملككم، وأما إذا كان النصاب لا يكمل بها فلا زكاة فيها على ما قدمنا.

وأما إذا كان النصاب قد كمل قبل ملكها فحكمها هو حكم المال المستفاد فعند أبي حنيفة أنه يضم إلى الأصل ويزكى بزكاته، وعند الجمهور أنه يُحسب له حول مستقل من يوم ملكه، والراجح هو مذهب الجمهور.. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 41759، والفتوى رقم: 36382.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني