الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأخير الصلاة و فعلها قبل وقتها

السؤال

انا امرأة أعمل في مدرسة مختلطة ولكن ابتدائية، وفي المدرسة مدير وأستاذان وحارس، و أنا أصلي صلاة الصبح في وقتها أما صلاة الظهر فأكون في العمل، وأحيانا لا أتمكن من البقاء على وضوئي، فهل يجوز لي أن أخلع حجابي وأخلع حذائي والجوارب وقميصي لأتمكن من الوضوء، وماذا يجب أن أفعل إذا لم يكن عندي حصص فراغ تمكنني من أداء صلاة الظهر، مع العلم بأن دوامي ينتهي الساعة 2:45 وآذان العصر 2:15 تقريبا، وهل يمكن للإنسان إذا كان يريد الخروج أن يصلي الصلاة قبل أوانها لأنه لن يعود إلى بيته إلا بعد أذان الصلاة التالية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإخراج الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر ولا يجوز لك تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، وانظري لذلك الفتوى رقم: 18839.

وليس العمل عذراً مانعاً من أداء الصلاة في الوقت، وكذلك فعل الصلاة قبل وقتها مما لا يجوز لمسلم أن يفعله، فقد قال الله عز وجل: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103}، إلا في رخصة الجمع بين الصلوات إذا وجد العذر المبيح للجمع، وانظري لذلك الفتوى رقم: 17324.

فإذا كنت تخافين ضرراً في معيشتك بترك هذه الوظيفة ولم تتمكني من أداء الصلاة في وقتها من غير ارتكاب لمحظور كشف العورة أمام الأجانب فلك الأخذ بالرخصة دفعاً للحرج والمشقة، والرخصة هنا بجمع صلاة الظهر مع العصر جمع تأخير.. وإن كان يمكنك أن تتوضئي بحيث لا يراك الرجال فهذا هو الواجب عليك لأداء الصلاة في وقتها، والظاهر أنك تتمكنين من هذا بلا مشقة وفي هذه الحال يمكنك أن تتخففي من ثيابك لأجل الوضوء إذا كنت تأمنين من اطلاع الأجنبي عليك حين تكشفين شيئاً من بدنك، ويمكنك الأخذ بما رخص الله فيه من الرخص لعباده كالمسح على الجوربين إذا لبستهما على طهارة، وكذا يمكنك المسح على الخمار في أصح قولي العلماء إذا لبسته على طهارة، وخاصة إذا كان يشق نزعه، وانظري الفتوى رقم: 371749.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني