الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحديد جنس المولود بالطريقة المخبرية

السؤال

أتمنى من الله أن أكون ممن يجتهد لتحري الحلال والحرام. ولي سؤال أطلب إجابتكم عليه.
حيث إنني متزوج وأب لفتاتين لم تتجاوزا الخامسة وأسعي دائما لمرضاة الله عز وجل ما استطعت, ولكن فضيلتكم تعرف ضعف النفس الإنسانية وأرغب في إنجاب أبناء ذكور وعلمت أنه الآن بواسطة الطب يمكن تحديد جنس الجنين مسبقا عن طريق أخذ مني الرجل (بالاستمناء) وفصل حيوان منوي ذكري منه وتخصيبه في بويضة زوجته (في المعمل) ثم يعاد وضعه في رحم الزوجة (بواسطة قسطرة أو ما شابه) لتكون النتيجة في النهاية أن تحمل الزوجة بذكر.
والسؤال: هل في حالتي هذه وبنفس الطريقة أعلاه يوجد أي مانع شرعي أو إيماني كعدم الرضا والإيمان بقضاء الله وقدره والسعي نحو تغيير ذلك أو عدم تهذيب مع الله أم هو ضعف إيمان مني لخوفي أن يأتي (بإرادة الله وليس بقوتي وإرادتي وقد لا يأتي) الحمل الجديد بأنثي أيضا.
ولكني أقف عند قوله تعالى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. الشورى 49-50
وقوله: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا. الكهف 46
وقوله: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. الكهف 28
ومع هذا أيضا اطمع في رحمة الله في قوله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. الأعراف 32
فقلبي ووجداني يتنازعه القولان:
الأول: أن الله أباح لعبادة الطيبات والزينة ما دامت في حدود الأحكام الشرعية فلا ضير في لجوئي إلي هذه العملية الطبية علما بأن ترتيب نيتي في موضوع إنجاب الذكر.
1) إنجاب الذكر كعادتنا لحفظ الاسم والعائلة.
2) أن أربيه تربية إسلامية بكل ما أوتيت من مقدرة .
3) أن يكون ذخيرة للإسلام والمسلمين ويرعى أخواته في المستقبل.
الثاني: أن هذا وإن حكم بحله شرعا ولكن قد يكون فيه عدم تهذيب مع المولي عز وجل وان شئت سميته ضعف إيمان وعدم ثقة بقدر الله، ومع ذلك أخاف من قضاء وقدر ومكر الله وأن لا أستطيع فعليا تنفيذ ذلك وينشأ عكس ذلك,ف يكون الحساب يا عبد سعيت خلف ما أردت أنت ولكن لم يكن إلا ما أردته أنا وبقي لك حسابي على اعتراضك علي قضائي.
بالله عليك دلني علي القول الصواب, وإن كان فيه ما أخشى وهو ضعف الإيمان فماذا أفعل ليعفوا عني الله ويزداد يقيني وإيماني بالله؟
وجزاكم الله خيرا وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
وصل اللهم علي نبينا محمد وعل آله وصحبه وسلم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في بعض الفتاوى أنه لا حرج في تحديد جنس المولود إن روعيت في ذلك الضوابط الشرعية، وذكرنا أن هذا لا ينافي الرضا بالقضاء، ولا ينافي قول الله تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَأَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ {الشورى:49-50}.

بل إن كل ما يوجد من ذلك سواء كان بالطريقة المعتادة، أو بالطريقة المخبرية إنما هو بإرادة الله وقدره.

فراجع الفتويين: 6469 ،25100 .

ولا حرج على المسلم في أن يطلب شيئا من زينة الحياة الدنيا ما دام من سبيل مشروع، وإنما يتوجه ذم طلب الدنيا في بعض الآيات في حق من يطلبها بطريق غير مشروع أو يغله ذلك عن الآخرة.

وقد ذكرنا أن الأفضل للمسلم أن يصبر ويترك الأمر لله فهو أدرى بمصالح عباده، بل قد يعطى الرجل من الذكور من يكون سببا لشقائة ونكده، ويعطى من الإناث ما فيه كثير من الخير والبركة.

وراجع الفتوى رقم: 80326 .

وتجدر الإشارة أن الاستمناء إذا دعت إليه الحاجة فإنه يجب أن يكون بيد الزوجة ونحو ذلك، ولا يجوز أن يكون بوسيلة أخرى.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني