الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إنفاق شيء المال البالغ النصاب أثناء الحول لا يمنعُ وجوب الزكاة في باقيه

السؤال

امتلكت مبلغا من المال تجب فيه الزكاة، وبعد تسعه أشهر من امتلاكي لهذا المبلغ أي قبل أن يكمل العام أخذت مايقارب ربع المبلغ وصرفته، واكتمل العام علي ما تبقى من هذا المبلغ. مع العلم أن ما تبقى أيضا تجب فيه الزكاة.
1- هل لأني أخذت من المبلغ قبل اكتمال العام يكون قد سقطت علي زكاة التسعة أشهر الماضية، ويبدأ العام الآخر في زكاة ما تبقى من المال من الوقت الذي أخذت منه هذا الجزء من المبلغ؟
2- وإن لم تسقط مني زكاة التسعة أشهر الماضية فهل أزكي التسعة أشهر بالمبلغ الكامل ومن ثم الثلاثة أشهر الأخرى بالمبلغ بعد أن نقص؟
3- أم أخرج زكاة العام كله وكأن المبلغ لم ينقص؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن ملك مالاً يبلغُ نصاباً ، وحال عليه الحول الهجري ولم ينقص عن النصاب في أثناء الحول ، وجبت عليه زكاته ، وإن أنفق بعضه بما لا يُنقصه عن النصاب في أثناء الحول ، فإنه يُزكي ما بقي بيده من هذا المال الذي لم ينقص عن النصاب عندما يحول الحول من وقت ملكه له ، وبه تعلم أن إنفاقك بعض هذا المال في أثناء الحول لا يمنعُ وجوب الزكاة في باقيه ما دام لم ينقص عن النصاب .

فالذي يلزمك هو أن تزكي ما بقي بيدك من المال عند حولان الحول، لأنه مال بلغ نصاباً ولم ينقص عنه في أثناء الحول فوجبت فيه الزكاة .

ولا يلزمك أن تُزكيَ المال الذي أنفقته عن التسعة أشهر التي ملكته فيها ، لأنه مالٌ لم يحل عليه الحول فلم تجب فيه الزكاة.

وقد جاء في الحديث: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول.أخرجه الترمذي ورجح الحافظ وقفه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني