الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اختلاف العلماء هل هو رحمة وما موقف المسلم منه

السؤال

الإخوة القائمين على الشبكة الإسلامية بارك الله فيكم ،وأعانكم على نشر الإسلام في كل أنحاء الأرض، فأنتم ورثة الأنبياء، وسيظل الخير في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى.
بداية أحب معرفة هل اختلاف العلماء رحمة وما الدليل على ذلك؟ وهل اختلاف العلماء يدخل في دائرة الشبهة التي أمرنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم باجتنابها؟ والسؤال يقول: زنا رجل بامرأة متزوجة عدة مرات ثم أراد أن يتزوج بابنتها الشرعية من رجل آخر. فهل يجوز له ذلك؟ وشكراً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعبارة:اختلاف العلماء رحمة. لم ترد في حديث وقد جاء لفظ :اختلاف أمتي رحمة. في حديث ضعفه أهل العلم، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 7158.

واختلاف العلماء رحمة قد وردت في كلام بعض أهل العلم.

قال ابن قدامة في المغني: وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام، مهد بهم قواعد الإسلام، وأوضح بهم مشكلات الأحكام، اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. انتهى.

ومما يدل على كون اختلافهم رحمة ما يترتب عليه من السهولة واليسر كالأخذ بفتوى عالم معين في مسألة معينة مراعاة لمصلحة شرعية، وتتحقق بذلك التوسعة على الأمة، كما هو واقع الآن من الأخذ بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد، حيث إن المفتى به والمعمول به في كثير من بلاد المسلمين من كون ذلك طلقة واحدة خلافا للجمهور ومنهم الأئمة الأربعة.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن: والذي يسقط لعدم بيان الله سبحانه فيه وسكوته عنه هو باب التكليف، فإنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تختلف العلماء فيه، فيحرم عالم ويحل آخر، ويوجب مجتهد، ويسقط آخر، واختلاف العلماء رحمة للخلق، وفسحة في الحق، وطريق مهيع إلى الرفق. انتهى.

وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 33577

والخروج من خلاف أهل العلم مستحب وهو من الشبهات المأمور باجتنابها كما تقدم تفصيله في الفتويين رقم: 70082، 108173.

ومن زنا بامرأة فقد اختلف أهل العلم هل تحرم عليه ابنتها أم لا؟ والراجح أنها لا تحرم عليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50722.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني