الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية استحضار النية في الصلاة والغسل من الجنابة

السؤال

أنا عندي وسواس في نية الصلاة، ولكن قرأت أن النية نوعان: إما أن ينوي بقلبه، وإما حسب الوقت لو كان الوقت ظهراً مثلا فالصلاة هي الظهر. فهل لو صليت خلف جماعة بدون أن أنوي هل تكون حسب نية الإمام؟ وهل لو صليت في المسجد أو جماعة أو وحدي في الوقت بدون نية فهل تكون حسب الوقت؟ علماً بأنه عندي وسوسة.
وبالنسبة لنية الغسل من الجنابة وقد سألت عنه ولكن أود الاستفسار حيث إني كثيرا ما أغتسل لشك أنني أجنبت وهل لو أجنبت فعلا وأردت أن أغتسل هل إرادتي للغسل عند خروج المني تكون هي النية؟
وبارك الله فيكم وعذراً على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أخي السائل أن النية شأنها يسير والحمد لله، إذ هي مجرد قصد الفعل، فإذا قمت إلى الصلاة وعلمت أنك ستصلي الظهر مثلا، فقد حصلت النية، ولا يحتاج استحضارها إلى العناء الذي أنت فيه، فمعرفتك بالصلاة التي تريد أن تصليها هي النية.

قال شيخ الإسلام في الاخيتارات الفقهية: النية تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة. اهـ.

ولو غابت عنك نية الظهر مثلا، ولكنك تعلم أنك ستصلي فريضة الوقت فقد حصلت النية أيضا في قول كثير من الفقهاء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

قال في الإنصاف: وعنه لا يجب التعيين.. اهـ.

قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الزاد: فيكفي أن ينوي الصلاة، وتتعين الصلاة بتعين الوقت، فإذا توضأ لصلاة الظهر ثم صلى وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فالصلاة صحيحة لأنه لو سئل ماذا تريد بهذه الصلاة لقال: أريد الظهر، فيحمل على ما كان فرض الوقت وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به لأن كثيرا من الناس يتوضأ ويأتي ليصلي ويغيب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر ولاسيما إذا جاء والإمام راكع فإنه يغيب عنه ذلك لحرصه على إدراك الركوع. اهـ.

ولا يجب عليك الاغتسال لمجرد الشك بأنك أجنبت، والأصل أنك طاهر وهذا الأصل لا يزول بمجرد الشك، فاتق الله تعالى، وأقصر عن الوسوسة فإنها شر مستطير، وانظر الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني