الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من اشترى أرضا وكان مالكا للنصاب

السؤال

ليس لي دخل سوى راتبي الشهري وأقوم بإخراج الزكاة في بداية كل عام هجري وعلى كل الأموال الموجودة بحوزتي في ذلك التاريخ ـ بغض النظر عن مرور الحول عليها ـ وفي منتصف العام الحالي قمت بشراء أرض زراعية، فهل يجب علي إخراج الزكاة على المبلغ المدفوع ثمنا لتلك الأرض؟ وإذا كان يجب، فهل يتم احتساب المدة حتى تاريخ شراء الأرض؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تفعله من إخراج زكاة جميع المال دفعة واحدة دون مراعاة حول المال المستفاد في أثناء الحول جائز في مذهب الجمهور، لأن تعجيل الزكاة في أثناء الحول جائز عندهم، وانظر الفتوى رقم: 120247، وإن كان هذا لا يلزمك، وإنما الواجب عليك أن تخرج زكاة كل مال استفدته من غير نماء الأصل عند حولان حوله وهذا قول الجمهور، خلافا لأبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وقد فصلنا أحكام زكاة المال المستفاد في فتاوى كثيرة، وانظر منها الفتويين رقم: 119844 ورقم: 122178.

وأما هذه الأرض الزراعية التي اشتريتها فلا زكاة عليك في المال المدفوع ثمنا لها، لأنه مال لم يحل عليه الحول فلم تجب فيه الزكاة، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. أخرجه ابن ماجه.

وإن كنت قد اشتريت هذه الأرض بنية القنية فلا زكاة عليك فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

وأما إن كنت اشتريتها بنية التجارة فالواجب عليك أن تقومها عند حولان حول أصلها الذي اشتريتها به ثم تخرج زكاتها، وهي ربع عشر قيمتها، فإن عروض التجارة تزكى عند حولان حول الأصل الذي اشتريت به، كما بيناه في الفتوى رقم: 126796.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني