الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

احتلم وهو صائم ويشك أنه كان عاقلا بعض الشيء

السؤال

المرجو إفتائي في أمر قد وقع لي هذا اليوم، كنت نائما واحتلمت، ولكن هذا الاحتلام أربكني لأني كنت عاقلا بعض الشيء. فقد حلمت أني أداعب امرأة، علما بأن نفسي حدثتني وأنا نائم بأني صائم، ولكن رغم ذلك قلت : إنما هذا حلم ولا يوجب علي أي شيء، وتركت هذا الحلم يكمل وكنت والله أعلم مدركا لذلك وكان بإمكاني قطعه (أي الحلم) بالاستيقاظ ولم أفعل. بعد الإنزال استيقظت ودخلني الشك. والمرجو منكم بارك الله فيكم أن تفتوني في هذه المسألة بأتم الوضوح ؟ وهل تجب علي كفارة ؟ وما هي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الاحتلام قد وقع منك حال النوم فإن النائم مرفوع عنه القلم، لحديث: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستقيظ. فإن النائم لا يمكنه دفع ما يعرض له لستر عقله بالنوم.

قال العلامة العثيمين رحمه الله: الاحتلام أمر قهري ليس باختيار الإنسان ولا حيلة له في رده، فإذا احتلم الصائم نهارا لا يبطل صومه ولو تكرر، لكونه يقع منه في النوم، وقد رفع عنه القلم حتى يستيقظ. انتهى.

وأما إذا كنت حال وقوع هذا الأمر مستيقظا واسترسلت مع الفكر حتى نزل منك المني مع الفكر حتى نزل منك المني فلا شيء عليك، لأن خروج المني بالفكر لا يفسد الصوم في قول الجماهير، خلافا للمالكية وبعض الحنابلة.

قال ابن قدامه رحمه الله: فإن فكر فأنزل لم يفسد صومه، وحكي عن أبي حفص البرمكي أنه يفسد واختاره ابن عقيل لأن الفكرة تستحضر فتدخل تحت الاختيار ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع ولا يمكن قياسه على المباشرة ولا تكرار النظر لأنه دونها في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال. انتهى بتصرف.

وأما إن كان خروج المني باستدعاء منك وفعل حال اليقظة فعليك القضاء مع التوبة النصوح، وانظر لمعرفة أحوال خروج المني من الصائم الفتوى رقم: 127123.

ولا تجب عليك الكفارة على كل تقدير لأن الكفارة لا تجب إلا في الفطر بالجماع على ما هو الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 111609.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني