الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إزالة الزوجة للصور السيئة من جوال زوجها

السؤال

زوجي يضع في الجهاز الخلوي مقاطع بلوتوث سيئة وأنا أقوم بحذف المقاطع مع أنه ينهاني أن أقوم بحذفها. فهل أكون آثمه أم علي أن أقوم بحذف المقاطع بدون رضاه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فابتداء ننبهك إلى حرمة التجسس وتتبع عورات المسلمين وعيوبهم، قال الله سبحانه: وَلَا تَجَسَّسُوا. {الحجرات:12}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخواناً. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي وقال الألباني: حسن صحيح. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. رواه أبو داود وصححه الألباني.

فلا يجوز لك أن تتجسسي على زوجك لتعلمي ما يخفيه بهاتفه، لكن إن اطلعت على هذه الأمور المحرمة دون تجسس كأن يعلن زوجك بها ويجاهر بمشاهدتها أو يعاينها بطرق أخرى، فعليك حينئذ بنصحه وتذكيره بالله بأسلوب لين رفيق، اطلبي منه إزالتها فإن لم يستجب فلا حرج عليك في حذف هذه المنكرات وإتلافها، بل هذا واجب عند القدرة عليه وأمن المفسدة لأنه من إنكار المنكر وتغييره، وهو واجب لمن قدر عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

جاء في شرح كتاب غاية البيان شرح ابن رسلان: ولا يختص الأمر والنهي بأرباب الولايات والمراتب بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين واجب عليهم، وعلى المكلف تغيير المنكر بأي وجه أمكنه، ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد، ولا تكفي كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان. انتهى.

ولكن هذا كله مقيد -كما سبق- بالقدرة وغلبة المصلحة.

جاء في البهجة في شرح التحفة: لأن تغيير المنكر إن أدى إلى منكر أعظم منه سقط الأمر عنه. انتهى.

فإن خفت أن يؤدي ذلك إلى فتنة عظيمة كتطاول زوجك عليك بالإيذاء أو فساد العلاقة بينك وبينه فهنا يسقط التغيير باليد، ويبقى باللسان والقلب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني