الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للمرأة شراء شيئ من اللحم وتوزيعه على الفقراء لنيل ثواب الأضحية؟

السؤال

أنا سيدة عاملة وراتبي ليس من حقي تقريبا، حيث إنني أشارك به كله مع زوجي في احتياجات البيت والاحتياجات المعيشية، وليس لي مدخرات خاصة، وحتى في حال وجود مدخرات تكون قليلة جداً ولكني أعلم أن التضحية بعيد الأضحي تقرب من الله وأنا لا أستطيع ذبح شاة. فهل يجوز لي شراء بضع كيلوات من اللحم وتوزيعها على الفقراء لنيل الثواب؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأضحية فضلها عظيم وهي سنة مؤكدة عند الجمهور، كما قال خليل المالكي في مختصره: يسن لحر غير حاج غني ضحية لا تجحف.

ويشرع أن يشرك الزوج أهله معه في ثواب الضحية إن كان الزوج سيضحي لقول أبي أيوب الأنصاري: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. رواه الترمذي وصححه الألباني.

وقال الشوكاني في النيل: فيه دليل على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم والظاهر اطلاعه فلا ينكر عليهم ويدل على ذلك أيضاً حديث: على كل أهل بيت في كل عام أضحية. انتهى.

وأما شراء اللحم والتصدق به فهو جائز ولكنه لا يغني عن الضحية، لأن من مقاصدها التقرب بإراقة الدم ويشترط فيها أن تكون شاملة كاملة.

هذا وننبه إلى أن مال المرأة ملك لها ولا يلزمها أن تشارك الرجل في النفقة إلا إذا تطوعت بذلك فإن تطوعت به ففي ذلك أجر عظيم، وأما النفقات المنزلية من طعام وكسوة وسكن فلا تلزم إلا الزوج ولا يحل له أن يأخذ من مال امرأته إلا ما طابت نفسها به، وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6964، 6216، 101651.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني