الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العدل في العطية بين الأولاد والبنات

السؤال

هل يشترط العدل في الهدية من قبل الأب بين بناته المتزوجات، فتعطى هذه البنت مثل أختها، وهل يشترط العدل بين الأولاد الذكور في بيت والدهم وبناته المتزوجات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الشرع بالعدل بين الأولاد ونهى عن التفضيل بينهم في العطايا والهبات، والراجح عندنا أن العدل واجب بين الأولاد وأنّه يكون بإعطاء الأنثى مثل ما يعطاه الذكر، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6242 .

فالأصل أن تعدل بين أولادك ذكورهم وإناثهم في الهدايا، لكنّ إذا اختلفت أحوال الأولاد فاقتضى حال بعضهم أن تفضله لحاجته فلا حرج في ذلك، فإنّ التفضيل بين الأولاد في العطية يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه وليس لمجرد التفضيل والمحاباة كما تقدم في الفتوى المشار إليها.

وقال ابن قدامة: فإن خصّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة والعطية في معناه. المغني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني