الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحج عن شخص في غيبوبة

السؤال

أحب أن أعرفكم بأنني أحد المقيمين هنا بالمملكة وخالي مريض بمصر وفي حالة غيبوبة ولا يعلم سوى الله متى يشفى من هذه الغيبوبة؟ ووهبت له حج هذا العام، فهل يصح أن أطالبه بتكاليف الحج، لكي يكون حجا صحيحا ويكتب له ـ إن شاء الله؟ علما بأنني لست في حاجة لهذا المبلغ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لك أن تطالب بنفقة الحج عن خالك، لأنك تبرعت بالحج عنه ويصح حجك عنه تطوعا من غير أن تطالب بالنفقة، لأن دفع المحجوج عنه نفقات الحج ليس شرطا في صحة الحج عن الغير، لكننا ننبه إلى أن خالك ما دام في غيبوبة فهو غير مكلف والحج عنه يدخل في حكم الحج عن غير المكلف، والذي يفهم من كلام الفقهاء أن من شروط صحة الحج عن الغير أن يكون المحجوج عنه مكلفا، فلا يصح الحج عن غير المكلف إلا إذا كان مكلفا في الأصل ووجب عليه الحج ثم طرأ عليه ما زال به تكليفه، جاء في حاشية ابن عابدين ـ عند ذكره لشروط الحج عن الغير: السابع عشر والثامن عشر: إسلام الآمر والمأمور وعقلهما ـ كما سيأتي ـ فلا يصح من المسلم للكافر ولا من المجنون لغيره ولا عكسه، لكن لو وجب الحج على المجنون قبل طرو جنونه صح الإحجاج عنه، وهذه الشرائط كلها في الحج الفرض، وأما النفل فلا يشترط فيه شيء منها إلا الإسلام والعقل والتمييز.

انتهى.

وعليه، فإذا كان خالك قد وجب عليه الحج قبل إغمائه جاز لك أن تحج عنه، وإن لم يجب عليه الحج لعدم مقدرته فلا يصح لك أن تحج عنه، لكونه غير مكلف، لكن يمكن أن تحج عن نفسك ثم يرجى إن دعوت الله بأن يهب له ثواب حجتك أن ينتفع خالك بثوابها، لما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن من فعل قربة من القربات وجعل ثوابها لحي أو ميت انتفع بذلك ـ كما هو مذهب الحنابلة ـ على خلاف بين الفقهاء في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 26182، عن إهداء ثواب العمرة، والفتوى رقم: 26307، عن شروط الحج عن الغير ـ حيا أو ميتا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني