الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا فتاة غير متزوجة وأبلغ من العمر 42 سنة، هذه أول مرة يحدث لي اضطراب في الدورة الشهرية بحيث تأخرت عن موعدها ما يقارب الشهر ونصف الشهر، ومنذ ثلاثة أيام أرى دما لونه داكن يميل إلى البني الداكن والأسود فقط مرة أو مرتين في اليوم وليس متواصلاً، فأنا لم يحصل لي هذا من قبل. لا أعرف ما الحكم هل أغتسل مرة في اليوم و أصلي، أم أترك الصلاة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أن أقل الحيض عند الجمهور هو يوم وليلة، وعليه فإذا رأيت الدم فالواجب عليك أن تدعي الصلاة، فإذا انقطع الدم بعد مضي يوم وليلة فأكثر فعليك أن تغتسلي وتصلي، وأما إذا انقطع الدم لأقل من يوم وليلة -ويكون هذا الانقطاع برؤية الجفوف بأن تحتشي بالقطنة فتخرج بيضاء- فإذا رأيت هذا الانقطاع لأقل من يوم وليلة فإنك لا تعدين ما مضى من الدم حيضاً لأنه لم يبلغ أقل مدة الحيض، وعليك والحال هذه أن تتوضئي وتصلي، فإذا عاد الدم مرة أخرى عدت حائضاً ووجب عليك ترك الصلاة، فإذا لم يبلغ مجموع الدم الذي رأيته يوماً وليلة فقد بينا أنه دم استحاضة وفساد، فلا يلزمك الغسل منه وإنما يلزمك ما يلزم المستحاضة من تنقية المحل والوضوء، إلا أن يستغرق الحدث جميع وقت الصلاة فإنك تتحفظين بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتتوضئين بعد دخول الوقت وتصلين بوضوئك هذا الفرض وما شئت من النوافل.

وهذا كله على مذهب الجمهور الذين يرون أن أقل الحيض يوم وليلة، وأما انقطاع الحيض هذه المدة فلا أثر له لأن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حد له باتفاق العلماء، وأما الطهر بين الدمين فهو طهر صحيح على الراجح لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. وفي هذه المسألة خلاف معروف، وما ذكرناه هو الراجح عندنا، ومذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو أن الحيض لا حد لأقله، وعلى هذا القول فالدم الذي رأيته حيض ولو لم يبلغ يوماً وليلة، ويلزمك معه ما قدمناه من ترك الصلاة إذا رأيته والغسل إذا انقطع، والمفتى به عندنا الأول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني