الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى منزلا للسكن ومتردد بين سكناه أو بيعه.. هل فيه زكاة

السؤال

شخص اشترى بيتا ليسكن فيه، ولكنه لم يسكن فيه، فهو تارة يقول سأبيعه، وتارة يقول سأسكن فيه ـ حيث إن السكن القديم ضيق جداً ـ فهل عليه زكاة؟ مع أنه لا يدري هل سيبيعه؟ أم سيكن فيه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام هذا الرجل مترددا في نية التجارة في هذا البيت، فلا تجب عليه الزكاة فيه، لأن الأصل أنه للقنية ما لم ينوه للتجارة نية جازمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن لا زكاة فيما يعد للقنية: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: إذا كان الإنسان متردداً يقول: والله ما أدري أأتجر بها أو أبقيها؟ فمثلاً: عنده أرض يقول: لا أدري أتجر بها أو أبقيها أو أعمر عليها عمارة؟ فهل فيها زكاة أو لا؟.
الجواب: ليس فيها زكاة، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة.
انتهى.

وإذا نوى هذا الرجل أن البيت للتجارة بعد أن اشتراه للقنية أو كان مترددا في ذلك، فإن زكاته تجب عند بعض العلماء، وأما عند الجمهور فلا تجب عليه الزكاة ـ ولو نواه بعد ذلك للتجارة ـ ما دام حين اشتراه لم يكن ناويا للتجارة، وراجع لمعرفة الخلاف في هذه المسألة وهل يصير العرض للتجارة بمجرد النية؟ الفتوى رقم: 113345.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني