الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أثر الخلطة في المال على وجوب الزكاة

السؤال

توفي الوالد وترك لأبنائه تركة فقام الأخ الأكبر بالتصرف في هذا المال العام نيابة عن إخوته ولم تقسم التركة لسنوات.
السؤال: هل هذا التصرف مشروع؟ وكيف يزكى هذا المال في هذه السنوات؟ هل يزكى زكاة المالك الواحد ونعتبرهم شركاء؟ أم أن كل واحد يزكي عن حصته إن بلغت نصابا ولو لم يقبضها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هؤلاء الأبناء بالغين راشدين، ووكلوا أخاهم في التصرف في مالهم فهذا جائز لا حرج فيه ، فإنه لا حرج على الورثة في تأخير قسمة التركة وتوكيل أحدهم بالتصرف فيها إذا كان ذلك عن تراض منهم جميعا. وأما إذا طلب أحدهم نصيبه من التركة وجب دفعه إليه كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 99010. وما أحيل عليه فيها.

وأما إذا كان هؤلاء الأبناء من القصر، فإن المسؤول عن التصرف في مالهم هو وصي أبيهم إن كان قد أوصى، فإن لم يكن فالحاكم هو المتصرف في مالهم أو من يقيمه الحاكم، فإن لم يكن فأمين يتولى النظر في مالهم.

قال في كشاف القناع: ( فإن لم يوجد حاكم ) بالصفات المعتبرة ( فأمين يقوم به ) أي باليتيم. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 55681.

فإذا كان الحال ما ذكر فليس لهذا الأخ التصرف في هذا المال إلا إن كان وصي أبيهم، أو لم يوجد ثقة يقيمه الحاكم للنظر في مصلحة القصر من هؤلاء الأولاد، وإذا كان هو المستحق للنظر في مالهم، فليس له أن يتصرف إلا على وجه المصلحة كما هو معلوم.

قال في كشاف القناع: ولا يجوز لوليهما أي الصغير والمجنون أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. انتهى.

هذا عن السؤال الأول والمتعلق بجواز هذا الفعل.

وأما فيما يتعلق بزكاة هذا المال، فاعلم أن الزكاة لا تجب فيما كان من العقارات ونحوها مما يعد للقنية لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

وكذا ما كان من عروض التجارة فإنه لا زكاة فيه، لأن الفقهاء يشترطون لوجوب الزكاة في العروض أن ينوي عند التملك أنها للتجارة، واشترط الجمهور أن تدخل في ملك صاحبها بفعل منه، وبعضهم يشترط أن يكون ذلك الفعل عقد معاوضة، وأما النقود فإن الزكاة واجبة فيها على رأس كل حول هجري إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه هذا الشخص من نقود أو عروض تجارة، وإذا اشترك الورثة في هذا المال الذي يمكن أن تجب فيه الزكاة وكانوا لم يقسموه فإن الواجب على كل واحد منهم أن يزكي حصته على رأس كل حول هجري إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه هذا الشخص من نقود أو عروض كما قدمنا، ولا تؤثر الخلطة في هذا المال في وجوب الزكاة، فإن الخلطة لا تؤثر إلا في السائمة، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 128568.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني