الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تأثم المرأة إذا طهرت فتطهرت وجامعت ثم عاودها الدم

السؤال

أنا دائما تأتيني الدورة 6 أيام، ولكن بعض الأيام تزيد، جاءتني الدورة وظهرت لي الكدرة التي تدل على اني طهرت، وجلست أتاكد من الفجر إلى الظهر، ثم تطهرت وصليت الفجر والظهر، ثم حدث الجماع، ثم عند الإستحمام ظهر لي دم دورة، وبعد ذلك ظهرت لي الكدرة، ثم مكثت لليوم الثاني للتأكد ثم تطهرت وصليت. هل علي شيء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس عليك إثم في جماع زوجك لك لأنه جماع وقع في طهر صحيح فكان جائزا، فإن الطهر بين الدمين طهر صحيح يلزم المرأة فيه ما يلزم الطاهرات ويجوز أن يجامعها زوجها.

قال في كشاف القناع: وحكمها- أي من انقطع عنها الدم- حكم الطاهرات في الصلاة وغيرها لأنها طاهرة لقول ابن عباس: أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل( ويباح وطؤها) إذا اغتسلت بعد انقطاع دمها لأنها طاهرة (فإن عاد) الدم( فكما لو لم ينقطع) على ما تقدم تفصيله لأن الحكم يدور مع علته( وتغتسل عند انقطاعه) أي الدم (غسلا ثانيا) لما تقدم. انتهى.

ولكن ههنا أمور نحب أن نبينها لك فمنها: أن المرأة لا تعرف انقطاع الحيض برؤية الكدرة ولكن يعرف انقطاع الحيض برؤية القصة البيضاء وهي ماء أبيض تعرفه النساء، أو برؤية الجفوف وهو نقاء الموضع بحيث تخرج القطنة التي تحتشي بها المرأة وليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة. وأما الكدرة والصفرة فهي حيض إن كانت في زمن الحيض وإلا فهي استحاضة، وانظري الفتوى رقم: 117502.

ومنها: أن المرأة إذا رأت الطهر بإحدى علامتيه وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لقول ابن عباس المتقدم ولم يجز لها تأخير الغسل حتى يخرج وقت الصلاة. وذهب بعض العلماء إلى أنها إذا رأت الطهر بالجفوف فإنها تنتظر اليوم ونصف اليوم لأن عادة الدم أنه يجري تارة وينقطع تارة وهذا ما اختاره ابن قدامة ورجحه الشيخ العثيمين والراجح عندنا الأول لخبر ابن عباس المتقدم، وانظري الفتوى رقم: 128603.

وأما الدم العائد بعد انقطاعه فقد بينا حكمه ومتى يعد حيضا ومتى لا يعد حيضا، وانظري لذلك الفتوى رقم: 118286، والفتوى رقم: 100680.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني