الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إلزام المتأخر عن السداد بصدقة

السؤال

فقد اطلعت على بعض فتاويكم المتعلقة بحكم الشرط الجزائي المتعلق بالتأخر في السداد، وتبين لي من فتاويكم أنه لا يجوز كما في الفتوى 104953 ورقم 1823 ورقم 75779 وغيرها.
وليس هذا سؤالي، ولكن سؤالي فيما إن كان البنك أو الجهة المقرضة لا تستفيد من المبلغ، بل هذه الزيادة في المبلغ تؤخذ من العميل كصدقة إلزامية بسبب تأخره عن السداد، وتصرف في وجوه البر والخير، وذلك في حالة إن طالب البنك بزيادة من العميل بسبب تأخره عن سداد القرض في الموعد المحدد، فهل يجوز إلزام المقترض بالتصدق بمبلغ من المال بسبب تأخره عن السداد في الموعد المحدد، أرجو بيان الحكم مع بيان فتاوى المجمعات الفقهية المعتبرة في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس القرار رقم 53 (2/6) بشأن البيع بالتقسيط جاء فيه: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين، بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم.

- يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. انتهى.

وجاء في القرار رقم 109(3/12) بشأن موضوع الشرط الجزائي: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح. وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط -مثلاً- في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، ولا يجوز -مثلاً- في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه. انتهى.

وقد قدمت عدة أبحاث في موضوع الشرط الجزائي ونشرت في المجلد الثاني عشر من (مجلة مجمع الفقه الإسلامي) ومنها بحث للأستاذ الدكتور علي السالوس وجاء في خاتمته: في المعاملات المعاصرة لا يجوز الشرط الجزائي الذي يؤدي إلى زيادة على الدين كالفوائد وغرامات التأخير، مهما كانت الأسباب فهذا من الربا المحرم، ولكن يجوز الشرط الجزائي في الحقوق والالتزامات -ما عدا الدين- للتعويض عن الضرر الواقع فعلاً. انتهى.

وبهذا يتبين أنه لا يجوز إلزام المدين إذا تأخر بصدقة أو تبرع في وجوه البر، وعلى البنوك الإسلامية أن تبحث عن وسائل مشروعة تحفظ بها حقوقها وأموال المساهمين فيها من مماطلة الفارين من السداد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني