الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا قد كتبت كتابي على فتاة، واختليت بها بإغلاق باب الغرفة بالمفتاح من الداخل بهدف المتعة بها، لكن دون نية الجماع أو الوطء، وكان ذلك لعدة دقائق، فهل مجرد إغلاق الباب بالمفتاح يعتبر خلوة صحيحة توجب ما توجبه يعني توجب العدة، وهل حصول ردة بعد هذه الخلوة يتوقف على انقضاء العدة؟ أم يجب أن يكون الدخول كاملا أي بجماع كامل؟
أريد إجابة على هذا، وأريد أن أعلمكم بأنني مريض بالوسواس القهري، فذات مرة على ما أعتقد أنه حصلت مني ردة بسببه في أثناء جماع زوجتي بالضبط، فهل هذا الجماع بالذات المتزامن مع ما حصل يعتبر زنا وحراما؟
وأريد أن أسأل سؤالا آخر: إذا كان الشخص لا يعلم هل وقعت منه ردة قبل الدخول أم بعده، لكن يظن أنها بعده، فهل يكتفي بالتوبة؟ وأيضا الردة كانت بسبب المرض، وأنتم تقولون إن الشخص الموسوس لا يجب أن يسترسل مع وسواسه ويقاوم، فإذا نسي المقاومة وحصل منه ردة على سهوة، ثم تراجع هل يقع بالكفر؟ مع العلم أنني عندي قوة الدافع لهذا وقلة المانع منه، أفتوني في مسألتي

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد خلوت بزوجتك خلوة صحيحة بمعنى أنها خلوة يمكن الوطء فيها عادة، فحكمها حكم الدخول وتثبت بها العدة عند الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43473.

وعلى هذا فإذا حصلت ردة ـ والعياذ بالله ـ من أحد الزوجين بعد الخلوة الصحيحة فإنه يحال بين الزوجين إلى انتهاء العدة، فإن رجع المرتد إلى الإسلام في العدة فالنكاح باق ولا يحتاج إلى تجديد على الراجح من كلام أهل العلم، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 23647.

واعلم أن الكفر لا يحصل بمجرد الوسوسة ما دام صاحبها كارها لها، فالواجب عليك الإعراض عن تلك الوساوس جملة وتفصيلا وعدم الالتفات إليها، سواء في أمور الإيمان والكفر أو في صحة الزواج، وأعظم ما يعينك على ذلك الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، وراجع وسائل التخلص من الوسوسة في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 39653، 103404، 97944، 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني