الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا طهرت الحائض قبل المغرب وأنهت الغسل بعد أذان المغرب فما يلزمها؟

السؤال

شرعت بالاغتسال من العادة الشهرية بعد العصر وانتهيت منه بعد أذان المغرب. هل يجب علي قضاء الظهر والعصر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا طهرت الحائض قبل خروج الوقت بما يسع ركعة فقد لزمتها تلك الصلاة، وإن كانت هذه الصلاة تجمع مع ما قبلها لزمها فعل الصلاتين، وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم في الحائض تطهر قبل المغرب بركعة أنه يلزمها الظهر والعصر، وإن طهرت قبل الفجر بركعة لزمها المغرب والعشاء، وذهب كثير من العلماء إلى عدم التقييد بالركعة بل متى طهرت قبل خروج الوقت ولو بمقدار تكبيرة لزمتها تلك الصلاة، ولا يشترط أن تدرك وقتا تتمكن فيه من فعل الطهارة، لظاهر حديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا هو الأصح عند الشافعية.

قال النووي في شرح المهذب: إذا زال الصبا أو الكفر أو الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس في آخر الوقت فإن بقي من الوقت قدر ركعة لزمته تلك الصلاة بلا خلاف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين كما سبق بيانه قريبا، والمعتبر في الركعة أخف ما يمكن، وهل يشترط معها زمن إمكان الطهارة فيه قولان حكاهما الخراسانيون وبعضهم يحكي وجهين أصحهما وبه قطع العراقيون : لا يشترط لظاهر الحديث. والثاني: يشترط ليتمكن من فعل الركعة، وإن بقي من الوقت قدر تكبيرة فما فوقها مما لا يبلغ ركعة فقولان أصحهما باتفاق الأصحاب تلزمه تلك الصلاة لأنه إدراك جزء منه، كإدراك الجماعة والثاني: لا، لمفهوم الحديث وقياسا على الجمعة، وفي اشتراط زمن الطهارة القولان. فإن كانت المدركة صبحا أو ظهرا أو مغربا لم يجب غيرها، وإن كانت عصرا أو عشاء وجب مع العصر الظهر، ومع العشاء المغرب بلا خلاف –أي في مذهب الشافعية-. انتهى بتصرف.

وبه يتبين لك أن الواجب عليك هو أن تقضي صلاتي الظهر والعصر وإن لم تفرغي من الغسل إلا بعد المغرب إذا كنت قد طهرت من حيضك قبل المغرب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني