الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الكنز لواجده أم لصاحب الأرض؟

السؤال

إذا وجد رجل أشياء قديمة في أرض رجل آخر مثل أموال أو معادن تعود إلى عصور قديمة جدا. فهل يحق للواجد أخذها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له.أم هي للمالك الأصلي؟ أرجو التفصيل مع الأدلة وذكر الخلاف والراجح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن وجد كنزاً فإما أن يكون عليه علامة من علامات الإسلام، أو علامة من علامات الجاهلية، أو لا يكون عليه شيء من ذلك، فإن كان عليه علامة من علامات الإسلام كاسم النبي صلى الله عليه وسلم أو اسم أحد الخلفاء أو بكتابة آية من قرآن وهكذا، فلا يخلو إما أن يدعيه من وجد في أرضه فهو له ويلزم دفعه إليه.

وأما إذا لم يدعه من وجد في أرضه ولا يتوهم أنه من ميراث آبائه، فهو لقطة، واللقطة: كل مالٍ معصوم معرض للضياع لا يُعرف مالكه، والواجب فيه أن يعرّف سنة، فإن وجد مالكه أو وارث مالكه -وإن علا- فهو له وإلا فليتمتع به من وجده، ومتى وُجد مالكه أو وارثه فهو أحق به.

وإما إن كان عليه علامة من علامات الجاهلية، كالدراهم المنقوش عليها الصليب والصنم فقد اتفق أهل العلم على وجوب إخراج خمسه وصرفه في مصارف الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس.

واختلفوا في أربعة أخماسه هل هي لمن وجده أو لمن وجد في أرضه؟

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أن الركاز الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لصاحب الدار، وفي رواية أخرى عن أحمد أنه لواجده.. ونقل عن أحمد ما يدل أنه لواجده.. وذلك لأن الكنز لا يملك بملك الدار، فيكون لمن وجده، لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله، وإن لم يدعه فهو لواجده. انتهى.

وإذا لم توجد عليه علامة إسلام أو علامة جاهلية فاختلفوا هل هو لقطة أو ركاز؟ وعلى كل حال فإن الذي ننصح به ها هنا أن يعرض الأمر على القضاء الشرعي ليحكم فيه فإن حكم القاضي يرفع الخلاف، ولا سيما أن المسألة فيها تفصيل وخلاف وأقوال يطول ذكرها ولا تناسب مقام الفتوى.

والخلاف المذكور في الكنز هو كذلك في المعادن عموما، وانظر الفتوى رقم:104759.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني