الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حلف دون أن يشعر فيمينه لغو

السؤال

عندي بعض المسائل التي تحيرني وأسأل الله أن تعينوني عليها، وجزاكم الله خيرا: في بعض المرات أكون غاضبا وأحلف دون أن أشعر أو دون أن أقصد، وكمثال: في الأيام الماضية كنت أتناقش مع أصدقائي حول مدينة كنت قد زرتها ولم تعجبني، فحلفت بالله ـ دون أن أشعر أو أقصد ـ أنني لن أزورها ثانية، والآن لا أعرف إن كانت يمينا منعقدة أم لغوا؟ مع أنني أميل إلى التأكد أنها يمين لغو، لأنني لم أقصد اليمين أثناء الحلف، لكن وساوسي تقول العكس، فأرجوكم ساعدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما اليمين التي حلفتها: فما دمت لم تقصد اليمين ولم يدر ذلك ببالك عند الحلف فهي يمين لغو لا كفارة فيها، قال صاحب زاد المستقنع: وَلَغْوُ اليَمِينِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ بِغَيْرِ قَصْدٍ، كَقَوْلِهِ: لاَ وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ، وَكَذَا يَمِينٌ عَقَدَهَا يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ فَبَانَ بِخِلاَفِهِ، فَلاَ كَفَّارَةَ فِي الْجَمِيعِ.

انتهى.

قال شارحه ـ الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: وقوله: الذي يجري على لسانه بغير قصد ـ يعني يطلقه لسانه وهو لا يقصده، وهذا ليس فيه كفارة بنص القرآن، قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ.

المائدة: 89 }.

ولغو اليمين يخرج من القيد السابق في اليمين المنعقدة، وهو قوله: قُصِد عقدها ـ ولغو اليمين لم يقصد عقدها فلا تكون يميناً منعقدة.

قوله: كقوله: لا والله، وبلى والله ـ والدليل على أن هذا من لغو اليمين قوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ.

{ المائدة: 89 }.

وقوله تعالى: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ.

{ البقرة: 225 }.

ولا تكسب القلوب إلا ما قصد، لأن ما لا يقصد ليس من كسب القلب.

وقول عائشة ـ رضي الله عنها: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله، بلى والله ـ أي: إن الرجل عندما يقول ذلك لا يقصد القسم والعقد، فهذا نوع من لغو اليمين.

انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني