الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اغتسال المرأة إذا رأت الجفوف وحكم رؤية الصفرة والكدرة بعده

السؤال

أود أن أسألكم عن علامة الطهر من الحيض، فمدة حيضي تتراوح بين 6 و 8 أيام. يتوقف الدم عن النزول في اليوم 6 أو 7 ، ثم ألاحظ إفرازات صفراء أو بنية باهتة بعد الدم تستمر حتى 15 أو16 يوما (تتخللها فترات جفاف لا ينزل فيها شيء ابتداء من اليوم 7)، وعلى ظن أن هذه الإفرازات ليست شيئا أغتسل وأصلي بعد تمام اليوم الثامن. لكنني قرأت في بعض المواقع أن تلك الإفرازات تعتبر حيضا فراجعت الطبيبة الأخصائية وأكدت لي أن أغتسل بعد انقطاع الدم؛ لأن تلك الصفرة بعد الدم ليست حيضا. وعلمت أيضا أن الطهر بالجفاف، فأنا لا أرى القصة البيضاء، وأود أن أعرف ما هي مدة الجفاف الشرعية التي توجب الغسل (هل نصف يوم أو يوم من الجفاف كاف ؟)؟ أرجو منكم أن تجيبوني في أقرب وقت لأنني لا أعرف متى أطهر والموضوع يضايقني جدا. سامحوني على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة تعرف انقطاع الحيض ودخولها في الطهر بإحدى علامتين الجفوف أو القصة البيضاء، وانظري الفتوى رقم: 118817 ، والراجح أن المرأة متى رأت الجفوف لزمها أن تغتسل ولا تؤخر الغسل لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.

ورخص لها بعض العلماء في أن تنتظر اليوم ونصف اليوم لتتحقق حصول الطهر إن كان هذا الانقطاع في زمن العادة، والراجح الأول. وانظري الفتوى رقم: 128603.

ومن ثم فإذا رأيت الطهر بانقطاع الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة فبادري بالاغتسال، ثم إن رأيت بعد ذلك شيئا من الصفرة أو الكدرة، فإن كان ذلك في زمن العادة فهي حيض فتدعين له الصلاة والصوم وتغتسلين بعد انقطاعه، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض عند الحنابلة فلا تلتفتين إليها، وإنما يلزمك ما يلزم المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلين بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل، وانظري لتفصيل القول في حكم الصفرة والكدرة الفتوى رقم: 117502 ورقم: 134502.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني