الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا نقص المال عن النصاب قبل تمام الحول فلا زكاة فيه

السؤال

أنا من الفلبين! أعمل فى الدوحة، كنت أجمع مبلغا من راتبي شهريا حتى بلغ النصاب خلال ستة أشهر، وبعد ستة أشهر بأيام، أردت أن أشتري بيتا لي في الفلبين، وسؤالي ماذا علي هل أؤدي زكاة مالي قبل شراء البيت، أم أشتري بيتا ولا أعطي زكاة مالي، وهل أنا آثم إن لم أعط زكاة مالي، أفيدونا؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا بلغ مالك نصاباً وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص تقريباً، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، فلا تجب عليك زكاته حتى يحول الحول الهجري عليه وهو في ملكك دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول، فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك مائتا درهم -وحال عليها الحول- ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود. قال الحافظ في البلوغ: وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. انتهى.

وعليه، فإذا أنفقت من هذا المال ما ينقصه عن النصاب في شراء بيت أو غيره قبل أن يحول الحول فلا زكاة عليك ولا تأثمين بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني