الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب الزكاة على من اشترى أثاثا لا يحتاجه

السؤال

سؤالي يتضمن ما يلي:
اشتريت قطعة أرض قبل عشر سنوات وأسكن بدار ملك الآن ، فهل على الأرض زكاة؟ علما بأنني لست بحاجة إليها وربما أبنيها لولدي.
ب ـ صديقي اشترى طقم صالة جديد وبعض الأثاث وخزنة وليس بحاجة إليه الآن، فهل عليه زكاة؟.
ج ـ أخ دفع مبلغ: 8 ملايين دينار عراقي قبل سنتين، وهذا أكثر من قيمة 20 مثقال ذهب إلى هيئة الحج، وهو وزوجته في انتظار دورهما هذا العام، أو الذي بعده، فهل على هذا المبلغ زكاة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا زكاة عليك في الأرض التي اشتريتها إلا إذا كنت اشتريتها بنية بيعها عند ارتفاع سعرها، فإنها تجب فيها الزكاة حينئذ، لكونها من عروض التجارة، وانظر الفتوى رقم: 78774، عن أن زكاة الأرض تتحدد حسب النية من اقتنائها.

ولا زكاة في الأثاث ونحوه من المقتنيات إذا لم تشتر للتجارة، ولا فرارا من الزكاة، فإن اشتراه بنية التجارة صار عرضا من عروض التجارة ووجبت فيه الزكاة، وكذا لو اشتراها فرارا من الزكاة في المال الذي اشتريت به وجبت عليه الزكاة ولم تسقط في قول كثير من الفقهاء, جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في حكم الفرار من الزّكاة، فقال المالكيّة والحنابلة ومحمّد بن الحسن من الحنفيّة والأوزاعيّ وإسحاق وأبو عبيد: إنّه يحرم الاحتيال لسقوط الزّكاة، وتجب مع الحيلة.

وانظر الفتوى رقم: 55650، بعنوان: لا زكاة في المقتنيات المنزلية.

كما أن المال الذي دفعه صاحبك لهيئة الحج لا زكاة عليه فيه مادام قد خرج من يده ولم يعد يملكه، كما في الفتوى رقم: 114067.

فتحصل من هذا أن الزكاة ليست واجبة في شيء مما ذكر ما لم يكن اشترى بنية البيع، أو فرارا من الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني