الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كل فرد يستقل بزكاة ماله

السؤال

-سؤال بخصوص الزكاة.لي ابنة أعطيها بين الحين والآخر بعض النقود عن طيب خاطر وهي تدخرها لكن عندما تضيق بي الحال أصرف من نقودها وقد لا أرجع لها ما أخذت منها فهل يتم احتساب مالها مع أموالي لاحتساب الزكاة الواجبة علي أم تعتبر مستقلة بأموالها علما أنه إذا حسبت أموالها معي وصلت النصاب أما إذا أعتبرت أموالها مستقلة بذاتها لم تبلغ النصاب؟ وجزاكم الله عنا كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يرجع في هبته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" متفق عليه.
ويستثنى من ذلك الوالد في هبته لولده، لرواية: "إلا الوالد فيما يعطي ولده" رواها الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه.
أما بالنسبة لسؤالك عن الزكاة، فإن كنت قد وهبت تلك الأموال لابنتك هبة حقيقة، بحيث يكون لها حرية التصرف فيها كبقية أموالها، وليس مجرد حيلة لإسقاط الزكاة، فإن هذه الأموال قد صارت في ملكها هي، ولا تحسب من أموالك في الزكاة، ولا يضر أخذك منها عند الاحتياج، لكن إذا كانت أموال البنت وحدها نصاباً، وجب عليها إخراج الزكاة فإن كانت بالغة رشيدة باشرت هي دفع زكاتها.
أما إن كانت غير بالغة أو غير رشيدة، فعليك أنت أن تخرج عنها الزكاة من مالها، وهذا على أرجح أقوال العلماء.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني